مسائل التبصرة، والتذكرة في شرح التبصرة.
وله أيضاً كتاب «الاِرشاد» في شرح كفاية الصيمري.
ذكر في أحد كتبه أنّ الحائض لا يجوز لها التبرّع بقضاء الصلاة التي فاتتها في أيام الحيض، بل تصلّـي ما شاءت من النوافل.
كان حيّاً سنة إحدى وعشرين وأربعمائة (1)
وهو غير محمد بن أحمد بن علي بن شاهويه أبي بكر الفارسي المتوفى سنة إحدى وستين وثلاثمائة (2)
وقد حصل خلطٌ بينهما في طبقات الشافعية لابن هداية اللّه (3)
ابن الحسن بن شاذان ، أبو الحسن القمّي، شيخ أبي العباس النجاشي.
(1) وهي سنة فراغه من كتاب «التذكرة في شرح مسائل التبصرة». وذكر صاحب «هدية العارفين» أنّ
وفاته سنة (468 هـ) ومولده سنة (392 هـ) ولا يُعلم مستنده.
(2) راجع وفيات الاَعيان: 4|211 برقم 583.
(3) ص 76 في ذيل ترجمة أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي.
(4) كنز الفوائد 1|263 و 2|47، رجال النجاشي 1|223 برقم 202، فهرست منتجب الدين 205 برقم
551 (ضمن ترجمة والده)، معالم العلماء 117 برقم 778، لسان الميزان 1|234 برقم 736 (ضمن
ترجمة والده)، جامع الرواة 1|55 (ضمن ترجمة والده)، أمل الآمل 2|241 برقم 712، رياض العلماء
5|26، تنقيح المقال 2|73 برقم 10331، الذريعة 2|494 برقم 1942، طبقات أعلام الشيعة 2|150،
معجم رجال الحديث 15|14 برقم 10123، قاموس الرجال 8|29.