مصادر الفقه الإسلامی و منابعه

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 457/ 128
نمايش فراداده

الإجماع من مصادر التشريع

مصادر التشريع

3الاِجماع

الاِجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، قال سبحانه: "فَلَمّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الجُبِّ"(1) وقال تعالى: "وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُون" . (2)

وأمّا اصطلاحاً فيستعمل في موردين:

الاَوّل: ما عرف به الغزالي، وقال: فإنّما نعني به اتّفاق أُمّة محمّد - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - خاصة على أمر من الاَُمور الدينية، كما اتّفقت الاَُمّة على أنّ الصلوات خمس، وأنّ صوم رمضان واجب، إلى غير ذلك من الاَمثلة. (3)

الثاني: اتّفاق مجتهدي عصر واحد على أمر ديني، بمعنى أن يتوافر الاتفاق من جميع المجتهدين المسلمين في وقت الحادثة من مختلف الاَمصار الاِسلامية، فلا ينعقد إجماع في بلد معين كالحجاز والحرمين ومصر والعراق، ولا ينعقد بآل البيت (عليهم السلام) وحدهم، أو بأهل السنّة دون مجتهدي الشيعة. (4)

1. يوسف: 15.

2. يوسف: 102.

3 . المستصفى: 1|173.

4 . عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الاِسلامي: 119.