فلمّا كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العصر تزوّجها فحلّت له، فلمّا كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفّر عن الظهار(1)فحلّت له، فلمّا كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه ، فلمّا كان عند الفجر راجعها فحلّت له.(2)
غيض من فيض علم الإمام
وما عدا مناظرات الإمام الجواد التي عرضنا نموذجين منها فيما تقدم كان الإمام يكشف ـ و من طرق أُخرى وبمناسبات مختلفة ـ عن عدم جدارة فقهاء وقضاة البلاط وعدم أهليتهم، ويثبت أفضليته عليهم في ضوء ما كان يتمتع به من علم الإمامة، وبذلك يكون قد رسّخ أصل الإمامة في ذهنية الرأي العام.
ومثال ذلك الفتوى التي أصدرها الإمام حول قطع يد السارق، فهاك تفصيلها:
عن زرقان(3)صاحب ابن أبي دُؤاد(4)وصديقه بشدة قال: رجع ابن أبي دؤاد
1-الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته:ظهرك عليّكظهر أُمّي أو أُختي أو ابنتي، وحينئذتجب عليه كفّارة الظهار حتى تحلّ عليه زوجته، وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية، وبه تحرم الزوجة على زوجها إلى الأبد، غير انّ ذلك قد تغيّر في الإسلام، ولا يوجب على المظاهر غير الحرمة والكفّارة.
2-بحار الأنوار: 50/78; الإمام الجواد ـ عليه السَّلام ـ من المهد إلى اللحد :175; الإرشاد:322; الاحتجاج: 247.
3- زرقان كعثمان لقب أبي جعفر الزيات المحدث ووالد عمرو شيخ الأصمعي; البحار :50/5 الهامش.
4-ابن أبي دؤاد كغراب، كان قاضياً ببغداد في عهد المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل ; البحار:50/5، الهامش.