تاریخ الفقه الإسلامی و ادواره

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 459/ 24
نمايش فراداده

تمهيد : أدوار الفقه الإسلامي

آبائه - عليهم السلام - أنّه قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - : «صنفان من أُمّتي إذا صلحا صلحت أُمّتي، وإذا فسدا فسدت أُمّتي: الاَُمراء والقرّاء». (1)

الفتوى لغة واصطلاحاً

الفتوى هي الاسم من قولك: أفتاه في الاَمر: أبان له، ويقال أيضاً أفتيت فلاناً روَيا رآها: إذا عبّرتها له. ويقال أفتيته في مسألة إذا أجبته عنها.

ويقال: إنّ قوماً تفاتوا إليه: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه بالفتياء. (2)

وقال ابن الاَثير: إنّ أربعة تفاتوا إليه - عليه السّلام - أي تحاكموا، من الفتوى يقال: أفتاه في المسألة يفتيه، إذا أجابه، والاسم الفتوى. (3)

يتبين من خلال سرد تلك المعاني أنّ الفتوى بمعنى إجابة السوَال، قال سبحانه:"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ في الكَلالَةِ" (4) أي يسألونك، فالاستفتاء هو السوَال عن الحكم والاِفتاء هو تبيينه.

قال سبحانه:"فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا" . (5)

وقال سبحانه: "فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُون" . (6)

كان الاِفتاء هو الاِجابة عن السوَال، فالكلمة جاءت بمعنى واحد في فتوى

1 . البحار: 75|340.

2 . لسان العرب: 15|147.

3 . النهاية: 3|411.

4 . النساء: 176.

5 . الصافات: 11.

6 . الصافات: 149.