واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة

ثامر هاشم حبیب العمیدی

نسخه متنی -صفحه : 196/ 194
نمايش فراداده

في تفسيره(1)، مع حرمة التقية عنده على القتل أو الزنا، وانّه لا يعذر من يقتل أو يزني وإن كان مكرهاً(2).

(1) تيسير القرآن / محمّد بن يوسف اطفيش 7 : 97.

(2) م. ن 7 : 99.