في تفسيره(1)، مع حرمة التقية عنده على القتل أو الزنا، وانّه لا يعذر من يقتل أو يزني وإن كان مكرهاً(2).
(1) تيسير القرآن / محمّد بن يوسف اطفيش 7 : 97. (2) م. ن 7 : 99.
(2) م. ن 7 : 99.