1 ـ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه ، فيخالفه مراراً ، أيلزم ما يلزم صاحب الجدال؟
قال : قال : لا ، لأنّه أراد بهذا إكرام أخيه إنّما ذلك ما كان لله معصية .
قال : وسأله عن محرم رمى ظبياً فأصاب يده فعرج منها .
قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما يصنع فعليه الفداء لأنّه لا يدري لعلّه هلك113 .