اقتصاد فیما یجب علی العباد

ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ التحقیق: محمد کاظم الموسوی

نسخه متنی -صفحه : 84/ 83
نمايش فراداده

فصل: (في ذكر قسمة الغنيمة والفئ وكيفيتها وحكم الاسرى)

كلما يؤخذ في دار الحرب يخرج منه الخمس فيكون لاربابه، والباقي على ضربين: ما يمكن نقله إلى دار الاسلام فهو للقائم خاصة، ومالا يمكن نقله فهو لجميع المسلمين. والذراري والسبايا للمقاتلة أيضا خاصة، ويلحق بالذراري من لم ينبت، ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال، والاربعة أخماس بين المقاتلة وكل من حضر القتال قاتل أو لم يقاتل. ويقسم الصبيان معهم، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة ومن لحق بهم معينا لهم قسم لهم، فان لحقوهم بعد القسمة فلا شئ لهم. وليس للاعراب والعبيد شئ من الغنيمة. وتقسم الغنيمة بين المقاتلة بالسوية لايفضل بعضهم على بعض للشرف أو العلم أو الزهد الا الفارس على الراجل، فان للفارس سهمين وللراجل سهما، فان كان معه أفراس جماعة فلم يسهم الا لفرسين فقط. وما يغنم منهم في المراكب قسم أيضا مثل ذلك للفارس سهمان وللراجل سهم.

[315]

والاسارى على ضربين: أحدهما يؤخذون والحرب قائمة، فهؤلاء الامام مخير فيهم بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا. والقسم الثاني يؤخذون بعد تقضي القتال، فالامام مخير فيهم بين أن يمن عليهم فيطلقهم أو يفاديهم اما بمال أو نفس أو يستعبدهم. ومن أسلم من الفريقين كان حكمهم حكم المسلمين، غير أن من استرق منهم لا يصير حرا.