فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نسخه متنی -صفحه : 118/ 107
نمايش فراداده

قطع كفّ الجاني مع كون كفّ المجنيّ عليه بغير أصابع

(35) لما أنّ «الجواهر» حام حول البحث عن هذه المسألة ، وأتى في بيانها بما لا مزيد عليه من البحث عن الرواية وقواعد القصاص ونفي الضرر ، فلنكتف بنقل عبارته . نعم ما ذكره (رحمه الله) في العفو غير تامّ ; لما مرّ .

ففيه ـ بعد الميل إلى الاعتماد بخبر سورة بن كليب ، وأ نّه عمل بها ابن إدريس الذي لا يعمل إلاّ بالقطعيّات ـ ما هذا لفظه : «بل لم نعرف من ردّها صريحاً إلاّ ما سمعته من الشيخ ، ويحكى عن الفخر ، نعم توقف فيه غير واحد .

مؤ يّدة مع ذلك بخبر الحسن بن الجريش[1603] عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام) ، الذي أشار المصنّف إلى مضمونه بقوله : وكذا لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع ، قال : قال أبو جعفر الأوّل(عليه السلام) لعبد الله بن عباس : «يابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف» ؟ قال : لا . قال : (فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتّى سقطت فذهب فأتي رجل آخر فأطار يده فأتى به إليك وأنت قاض ، كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعط دية كفّه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل ، قال : فقال له : (جاء الاختلاف في حكم الله ، ونقضت القول الأوّل ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكفّ أصلاً ثمّ أعط دية الأصابع ، هكذا حكم الله عزّوجلّ) .

ونحوه ما عن الكليني من المرسل في باب شأن : (إنّا أنزلناه في ليلة القدر) وتفسيرها من كتاب الحجّة من «الكافي»[1604] عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) ، وقد عمل به الشيخ[1605] والمصنّف[1606] وغيرهما ، بل عن «المبسوط» : (أ نّه رواه أصحابنا)[1607] . بل في «غاية المراد»[1608] و «المسالك»[1609] : عمل به الأكثر .

بل عن «الخلاف»[1610] و «المبسوط»[1611] الإجماع على أنّ من قطع ذراع رجل بلا كفّ كان للمجنيّ عليه القصاص وردّ دية ، بل عن «الخلاف» منهما نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً . بل عن «الغنية»[1612] الإجماع على أ نّه إذا كانت يد المقطوع ناقصة أصابع أنّ له قطع يد الجاني وردّ الفاضل .

بل لم نعرف له رادّاً إلاّ ابن إدريس بناءً منه على أصله ، فقال : (إنّه مخالف لاُصول المذهب ، إذ لا خلاف بيننا أ نّه لايقتصّ العضو الكامل للناقص ـ إلى أن قالـ : والأولى الحكومة في ذلك وترك القصاص وأخذ الأرش)[1613] ، نحو ما سمعته من ابن عباس المخالف لقوله تعالى : (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)[1614] وغيره ، والفاضل في «المختلف» وإن نفى البأس عنه لكن قال : (ونحن في هذه المسألة من المتوقّفين)[1615] فانحصر «الخلاف» فيه خاصّة بناءً على أصله .

وحينئذ فضعف الخبر المزبور بسهل والحسن ـ إن كان ـ منجبر بما عرفت ، كما أنّ احتمال ضرب الأصابع فيه مفسّر بخبر سورة[1616] السابق ، المراد من الأخذ فيه ما يشمل صورة العفو ولو باعتبار أ نّه أخذ للعوض الذي هو الثواب .

بل يظهر من غير المقام تنزيل العفو منزلة الأداء ، وبذلك كلّه تخصّ العمومات إن قلنا بظهورها في عدم الردّ ، وإلاّ فلا منافاة .

بل قد يظهر من الأخير أنّ ذلك هو مقتضى الجمع بين قوله تعالى : (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) (وَالنَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[1617] وبين قاعدة الضرر والضرار والتساوي في الاقتصاص المبني على التغليب ، فيكون عامّاً لمحلّ الخبر وغيره ، فتأ مّل جيّداً ، فإنّه نافع جدّاً»[1618] .

ما اختاره من الردّ في المسألة في غير صورة العفو غير بعيد ، بل لايخلو من قوّة ; قضاءً لمفهوم القصاص في الجروح ، وللرواية ، ولما ذكره (رحمه الله) من القواعد .