رابعها : الخطأ في التقديم كما لو قصد بالتقديم قتل غير الآكل ، بأن قدّم إليه بظنّ أ نّه الغير ; لكونه في ظلمة أو من وراء حجاب أو نحو ذلك ، ففي «القواعد»[168] وغيره : أ نّه خطأ وعليه الدية .
لكن الظاهر القصاص وقضاءً لقوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَـلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)[169] .
وقصد القتل ظلماً وإن لم يكن متعلّقاً بالأكل ، إلاّ أنّ انجراره إلى قتله كاف في الصدق عرفاً ، فإنّه ظالم في قتله وهو مظلوم فيه . هذا مع أنّ إلغاء الخصوصيّة غير بعيدة ، حيث إنّ الخاطئ والعامد مشتركان في قصد المعصية والقتل المحرّم ، وفي تحقّق المعصية والقتل منهما ، وإنّما الاختلاف في تطابق القصد وعدمه الخارج عن الاختيار ، فمناط القصاص عرفاً ـ وهو سوء النية بنيّة القتل ـ حاصل في مثل هذا الخطأ كالعمد ، من دون فرق بينهما في ذلك أصلاً .
ولك أن تقول : الفرق بينهما راجع إلى دخالة الأمر الذي لايكون اختيارياً ، وهو مطابقة القصد مع المقصود وعدم مطابقته معه في القصاص وعدمه ، وهو كما ترى مع تحقّق الظلم والعصيان المناط للقصاص فيهما على السواء .
(مسألة 21) : لو كان في بيته طعام مسموم ، فدخل شخص بلا إذنه فأكل ومات ، فلا قود ولا دية (26) ، ولو دعاه إلى داره لا لأكل الطعام فأكله بلا إذن منه وعدواناً فلا قود .