فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نسخه متنی -صفحه : 118/ 20
نمايش فراداده

شكّ السبب في السمّية

مسألة : إن كـان السبب ـ أي مثل المستأجـر وصاحب العمل ـ شاكاً ومـردّداً في السمّيـة فضمانـه بالديـه ممّا لا ينبغي الإشكال فيـه ; لأقوائيّـة السبب على المباشر .

وأ مّا الضمان بالقصاص فمحلّ إشكال من قوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً

(مسألة 22) : لو حفر بئراً ممّا يقتل بوقوعه فيها ، ودعا غيره ـ الذي جهلها ـ بوجه يسقط فيها بمجيئه ، فجاء فسقط ومات ، فعليه القود (27) . ولو كانت البئر في غير طريقه ودعاه لا على وجه يسقط فيها ، فذهب الجائي على غير الطريق فوقع فيها ، لا قود ولا دية (28) .

فَقَدْ جَعَلْنـا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً)[170] فهذا مقتول بظلم السبب باعتبار عدم إعلامه الاحتمال والترديد في السمّية ممّا يحتمل كونه داعياً لترك المباشر العمل والمباشرة ، ومن عدم قصد القتل وعدم إحراز القابليّة في الوسيلة والآلة .

والحقّ التفصيل بأ نّه مع إحراز ترك المباشرة لو أخبره السبب بالاحتمال ، بحيث كان الاحتمال له موجباً للترك وعدم المباشرة ، فعلى السبب القود ; لأنّ عدم الإعلام من جانب السبب هو المنشأ ، فالمباشرة ضعيفة بهذا المقدار من الغرور .

وكيف لا يكون أقوى من المباشر مع أنّ في تركه الإعلام تمام الدخل على المفروض ، كما أنّ مع إحراز عدم التأثير للإعلام على تحقّقه ، وأنّ العامل ـ أي المباشر ـ لم يكن يترك ذلك المحلّ ولم يكن معتنياً بذلك الاحتمال لضعفه عنده أو لجهة اُخرى ، فلا قود على السبب ; لعدم الأقوائيّة وعدم الغرور أصلاً .

وبذلك يظهر عدم القود مع عدم إحراز شيء من التقديرين .

(27) لأقوائيّة السبب وضعف المباشرة بالجهل والغرور .

(28) لعدم نسبـة القتل إلى الـداعي ، وعـدم دخالتـه فيه عرفـاً لا سبباً ولا مباشرة ، فالداعي بما أ نّه أجنبيٌّ عن النسبة فأجنبيّ عن الضمان أيضاً . لكن

(مسألة 23) : لوجرحه فداوى نفسه بدواء سمّي مجهز ـ بحيث يستند القتل إليه لا إلى الجرح ـ لا قود في النفس ، وفي الجرح قصاص إن كان ممّا يوجبه ، وإلاّ فأرش الجناية ، ولو لم يكن مجهزاً لكن اتّفق القتل به وبالجرح معاً ، سقط ما قابل فعل المجروح ، فللوليّ قتل الجارح بعد ردّ نصف ديته (29) .

لا يخفى أنّ عدم الضمان على الداعي في هذا الفرع إنّما هو بما هو داع على ذلك الوجه ، وإلاّ فبالنسبة إلى الحافر فضمانه دائر مدار عدم الإنذار والحذر اللازم المتعارف ، فإنّ مع الإنذار أقوائيّة السبب منتفية : «وقد أعذر من حذر»[171] .

ولا فرق في ضمان الحافر وعدمه بين كونه هو الداعي أو غيره ، وبين كون الحفر للحافر جائزاً أم حراماً من جهة أنّ المناط السببيّة والدخالة المرتفعة بالإنذار ، فتدبّر جيّداً .