فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نسخه متنی -صفحه : 118/ 27
نمايش فراداده

إكراه غير البالغ المميّز على القتل

الصورة الثالثة : ما كان المقهور عارفاً مميّزاً غير بالغ وهو حرّ ، فعلى شرطيّة البلوغ في القصاص ـ كما هو المعروف ـ فلا قود على واحد منهما ، كما في «الشرائع»[253] و «القواعد»[254] وغيرهما .

أ مّا على المقهور ; لعدم البلوغ ، وأ مّا على القاهر ; فلعدم كون المباشر آلة له ، وفيهما أيضاً أنّ الدية على عاقلة المباشر ، ووجهه أنّ عمد الصبي خطأ تتحمّله العاقلة ، وهذا على المشهور في الإكراه ، وأ نّه لا تقيّة في الدم في محلّه .

وأ مّا على المختار فيه ، فالقود على القاهر لإكراهه ، وعليه حتّى على المشهور في الإكراه وأ نّه لا تقيّة في الدم ، فلا فرق بين المقهور المميّز غير البالغ مع البالغ في تحقّق الإكراه وأقوائيّة السبب ، كما أنّ عليه وعلى عاقلة المباشر الدية ; لكون القصاص على المكرِه القاهر ، القاتل عمداً .

ثمّ لا يخفى عليك منافاة ما في «الشرائع» و «القواعد» من نفي القود منهما لقوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيـوةٌ يا أُولِى الألْبَابِ)[255] فالقصاص مجعول للحياة ، ومنعاً من القتل ، ومع عدم القصاص لا من القاهر ولا المقهور المميّز ، والاكتفاء بأخذ الدية من العاقلة يكثر القتل للمريدين له ، فإنّهم يقهرون غير البالغ المميّز على ذلك ، وذلك مناف لعلّة القصاص كما هو واضح .

وأ مّا على عدم شرطيّة البلوغ والاكتفاء بالبلوغ عشراً أو بلوغه خمسة أشبار أو كونه مراهقاً ، فحكمه حكم البالغ ، ولا فرق بينهما أصلاً كما هو واضح . وما وقع من البحث في ذلك في «الشرائع» و «القواعد» ففي غير محلّه كما لا يخفى ، حيث إنّ ما فيهما من البحث بحث صغروي ، كما يظهر للمراجع إليهما ، محلّه كتاب الحجر وعلائم البلوغ .

الصورة الرابعة : ما كان المقهور مميّزاً غير بالغ وهو عبد ، فالذي تقتضيه اُصول المذهب وقواعـده أنّ حكمه نحـو ما ذكرناه في الحـرّ ، فإن كان مكرَهـاً كان القصاص على المكرِه الذي هو أقوى من المباشر ، وإلاّ فتتعلّق الجنايـة برقبته ، ولا قود عليه ; لأنّ الفرض عدم بلوغه ، ولا على الآمـر ; لعدم مباشرتـه ولا إكراهه ، وليست هي حينئذ إلاّ كغيرها من جناية الخطأ الصادرة منه بالغاً .

(مسألة 35) : لو قال بالغ عاقل لآخر : «اقتلني وإلاّ قتلتك» لايجوز له القتل ، ولا ترفع الحرمة (48) ، لكن لو حمل عليه بعد عدم إطاعته ليقتله جاز قتله دفاعاً ، بل وجب ، ولا شيء عليه (49) ، ولو قتله بمجرّد الإيعاد كان آثماً (50) ، وهل عليه القود ؟ فيه إشكال وإن كان الأرجح عدمه (51) ،