فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نسخه متنی -صفحه : 118/ 45
نمايش فراداده

محكومية المسلم المعتاد بقتل غير المسلم

(9) قد ظهر ممّا مرّ أنّ قتل المعتاد من باب الحدّ ، ورواياته ظاهرة فيه ، وأنّ المسلم المعتاد قتل الكافر وغير المسلم محكوم بحكمين : أحدهما : القصاص من جهة القتل الموجب له وإن كان المقتول غير مسلم مطلقاً ، ثانيهما : من جهة حدّ الاعتياد . والأوّل حقّ الله تعالى ، والثاني حقّ الناس .

ودليل الأوّل : الأصل ، أي عمومات القصاص وإطلاقاتها .

ودليل الثاني : أخبار الهاشمي المستدلّ بها في بحث السنّة ، وفيها الصحيح ، وصحيح محمّد بن فضل عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) ، الذي يكون مثل الصحيح من أخبار الهاشمي على ما في «الوسائل»[545] .

وفي «الجواهر» في قتل المتعوّد : «وعلى كلّ حال ، لم يحك القول بالقتل حدّاً في «غاية المراد»[546] إلاّ عن أبي علي والتقي .

نعم في «كشف اللثام»[547] حكايته عن «المختلف»[548] وظاهر «الغنية»[549] ، بل وعن «الفقيه»[550] أ نّه يقتل عقوبة لخلافه على الإمام . إلى أن قال : ـ بعد نقل ما في «الفقيه» و «المقنع»[551] ـ وهما معاً كما ترى لا يستأهلان ردّاً كما عرفت ، بل وسابقهما أي القتل حدّاً بعد النصوص المزبورة المعتضدة بما عرفت ، ولولاهما لأمكن القول به على معنى إيكال أمر ذلك إلى الإمام ، خصوصاً بعد خبر سماعة : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن مسلم قتل ذمّياً ، فقال : (هذا شيء شديد لايحتمله الناس ، فليعطِ أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمّي) ثمّ قال : (لو أنّ مسلماً غضب على ذمّي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر ]القتل[[552] في الذمّيين ، ومن قتل ذمّياً ظلماً فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمّياً حراماً ، آمن[553] بالجزية وأدّاها ولم يجحدها)[554] .

الذي جعله الشيخ شاهداً على الجمع بين ما دلّ على أنّ ديته ثمانمائة درهم وبين ما دلّ على أ نّها أربعة آلاف أو دية المسلم بحمل الأوّل على غير المتعوّد وغيره على المتعوّد الذي يرجع في تنكيله إلى ما يراه الإمام صلاحاً .

مويّداً ذلك بأنّ ظاهر بعض النصوص المزبورة استيفاء الكافر منه ذلك ، ولا ريب في أ نّه سبيل له ، وستعرف أ نّه حيث يكون للكافر قصاص على المسلم في طرف يستوفيه الإمام دونه ، كما تسمعه في مسألة المرتد .

بل وبغير ذلك ممّا دلّ على عدم قتل الواحد من الشيعة بألف من العامّة ، إذا قام الحقّ المستفاد من فحواها عدم قتل الواحد منهم بألف من الكفّار وغيره . اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ذلك كلّه لا يقابل ما عرفت من النصّ والفتوى على قتله به قصاصاً لاحدّاً . وفائدة ذلك واضحة ، ضرورة سقوطه بالعفو ، وعدم استيفائه منه إلاّ بعد طلب الوليّ وردّ الأولياء فاضل الدية على الأوّل بخلاف الثاني .

ومن الغريب ما في «الروضة»[555] من احتمال القول بالقتل حدّاً مع ردّ فاضل الدية ، إذ هو ـ مع أ نّه إحداث قول يمكن دعوى الإجماع المركب على خلافه وإن سبقه إليه الكركي في حاشية الكتاب ـ غير واضح الوجه ، ومناف لما سمعته من النصوص ، فليس حينئذ إلاّ القول بقتله قصاصاً»[556] . انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه .

نقلناه بطوله لما فيه من الفوائد والمحالّ للأنظار ، وفيها ما يلي :

أوّلاً : وجود القول بالحدّ مضافاً إلى أبي علي[557] والتقي[558] من «المختلف»[559] و «الغنية»[560] ، ووجود القائلين بذلك من مثلهم يخرج ذلك القول عن كونه نادراً إلى خلاف المشهور إن لم يكن موجباً لصيرورة المسألة ذات قولين ، وهذه فائدة جيّدة للمختار ومعتضد له ، كما لا يخفى .

ثانياً : وفي ما ذكره تأييداً للممكن من القول بالحدّ بقوله : «بأنّ ظاهر ذلك . . .إلى آخره» ، وقوله : «بل وبغير ذلك ممّا دلّ . . . إلى آخره» فائدة اُخرى أيضاً ، وهي أ نّهما كما فيهما التأييد لاحتمال الحدّ بذلك المعنى ، فكذلك فيهما التأييد للمختار من معنى الحديث أنّ التأييد من حيث عدم مناسبة الوجهين مع القصاص الشامل للحدّ بالمعنيين ، بل بالحدّ على مختار الصدوق أيضاً .

ثالثاً : النصوص التي أشار إليها في كلامه مرّتين تضعيفاً للقول بالحدّ ، ففيه : أ نّه لو جعلها تقوية ودليلاً على الحدّية لكان أولى ، بل كان متعيّناً ; لما مرّ من ظهورها في الحدّ ، أو لا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال .

رابعاً : ما اعتمد عليه من الفتوى اعتضاداً للأخبار ، ولكونه[561] موجباً لعدم مقابلة القول الممكن في الحدّ به وبالنصّ ، ليس بتلك المثابة ، مع ما في ظاهر «الشرائع»[562] و «القواعد»[563] و «اللمعة»[564] من التردّد في المسألة ، ومع مخالفة ابن إدريس[565] فيها ، كما صرّح صاحب «الجواهر» بكليهما في أوائل المسألة بقوله(قدس سره) : «فإنّه لم يخالف فيها أحد منّا سوى ابن إدريس» ، وقوله(قدس سره) : «وظاهر

(مسألة 3) : يقتل الذمّي بالذمّي وبالذمّية مع ردّ فاضل الدية ، والذمّية بالذمّية وبالذمّي من غير رد الفضل كالمسلمين ; من غير فرق بين وحدة ملّتهما واختلافهما ، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس ، والمجوسي بهما وبالعكس (10) .

المتن و «القواعد» و «اللمعة» التردّد»[566] . هذا مع عدم ظهور كلماتهم في الحديّة كما لا يخفى على من راجعها ، وبالجملة عباراتهم مأخوذة من النصوص فليس فيها إلاّ ما فيها .

(10) ما في المسألة من قتل كلٍّ من الذمّي والذمّية بالآخر كالمسلمين ، وكذا قتل المستأمن بالذمّي والذمّية والعكس ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، لعموم أدلّة القصاص وإطلاقها ، فإنّ (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[567] (وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ)[568] .

وما عن أبي حنيفة[569] من أ نّه لا يقتل الذمّي بالمستأمن واضح الضعف ومناف لعموم الأدلّة ، والحربي مثلهما في الحكم أيضاً ; لعموم الأدلّة ، من غير رجحان ، والكفر ملّة واحدة ، وزيادة الكفر في الحربي وخفّته في غيره ليس بفارق كزيادة الإيمان والتقوى وعدمهما في المسلمين ، وهذا ظاهر مكشوف .

ويؤ يّده موثّقة السكوني عن أبي عبدالله(عليه السلام) : «إنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) كان يقول : يقتصّ اليهودي والنصراني والمجوسي (للنصراني ـ خ ل) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً»[570] .

وفي «الجواهر» : «نعم في «كشف اللثام»[571] لا يقتل الذمّي ولا المستأمن بالحربي ، ولعلّه لأنّ الحربي غير محقون الدم ، إلاّ أنّ مقتضى ذلك عدم القود ولو قتله حربي ، والتزامه مشكل وإن جزم به الفاضل في «القواعد»[572] ، فإنّ أهل الذمّـة في ما بينهم حربيّين ، إذ لا ذمّـة لبعضهم على بعض ، فالعمدة حينئذ الإجماع إن كان»[573] .

والظاهر عدم الإجماع أيضاً كعدم الذمّة ، وإلاّ كان ينبغي لصاحب «اللثام» الاستدلال به .

ثمّ إنّ ما في المتن وغيره من ردّ فاضل الدية في طوائف الكفر كالمسلمين مبنيٌّ على عموم ما دلّ على أنّ دية المرأة في العمد نصف الرجل ، وعدم كون الكافرة بأولى من المسلمة ، وأ نّه لا يجني الجاني بأكثر من نفسه .

ولا يخفى أنّ بناء حكم الردّ في الطوائف مبنيٌّ على مبناه في المسلمين قضاءً لعموم أدلّته وإطلاقه ممّا لا إشكال فيه ولا كلام ، وإنّما الإشكال والكلام في أصل المبنى ، فقد مضى الإشكال فيه وأنّ أخبار الردّ مخالفة للكتاب ، فلا تكون حجّة بالنسبة إلى المسلمين فضلاً عن الكافرين ، فالحقّ فيهم ـ كالحقّ في المسلمين ـ عدم الردّ ، وكون النفس بالنفس لابها مع الردّ في بعض الأنفس .

(مسألة 4) : لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه ; من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولاً أو لا ، ولابين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها (11) .

(11) في «الشرائع» : «لو قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه»[574] .

وفي «الجواهر» في ذيله : «على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً ، بل في «الانتصار»[575] و «السرائر»[576] و «الروضة»[577] وظاهر «النكت»[578] الإجماع عليه ، وهو الحجّة ـ أي الإجماع المنقول ـ بعد صحيح ضريس عن أبي جعفر(عليه السلام)في نصراني قتل مسلماً ]فلمّا اُخذ أسلم ، قال : (اقتله به) قيل : وإن لم يسلم قال : [(يُدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا) ، قيل : وإن كان معه عين مال قال : (دفع إلى أولياء المقتول هو وماله)[579] .

وفي حسنة عنه(عليه السلام) أيضاً ، وحسن عبدالله بن سنان عن الصادق(عليه السلام) في نصراني قتل مسلماً فلمّا اُخذ أسلم ، قال : (اقتله به) ، قيل : فإن لم يسلم ، قال : (يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله)[580] »[581] .

وليعلم أنّ العمدة في استدلاله (رحمه الله) النصّ وفيه ما يأتي ، وإلاّ فالإجماع مضافاً إلى كونه منقولاً ، وإلى أ نّه في مورد النصوص المنقولة في كلامه وهو صحيح ضريس وحسنته وحسن عبدالله بن سنان كما أشار إليه (رحمه الله) بقوله : «وهو الحجّة بعد صحيح ضريس . . .» ، وإلى أ نّه في مورد القاعدة فيكون مدركياً ، فإنّه (رحمه الله) ادّعى كون الاسترقاق للخروج عن الذمّة بالقتل وصرّح بذلك بقوله : «والظاهر أنّ ذلك حكم قتله المسلم لا لخروجه بذلك عن الذمّة المبيح لنفسه قتلاً واسترقاقاً ولما له كما في «كشف اللثام»[582] ، بل وعن التقي[583] وابن زهرة[584] والكيدري[585] ، وإلاّ لجاز لغير أولياء المقتول ، وهو خلاف النصّ والفتوى»[586] .

ثمّ إنّ الحديث منقول عن ضريس عن أبي جعفر(عليه السلام) في «التهذيب»[587] و «الفقيه»[588] و «الكافي»[589] ، وعن عبدالله بن سنان في «التهذيب» فقط ، وسنده إليه سنده إلى ابن سنان .

فحديث ابن سنان صحيح أيضاً كحديث ضريس ، فتعبيره (رحمه الله) بحسنة ابن سنان ممّا لا ينبغي بل لا يكون في محلّه ، نعم في واحد من سندي «الكافي» إبراهيم بن هاشم ، وفي الآخر سهل بن زياد ، والحكم بالحسن دون الصحيح من جهة إبراهيم له مجال وإن كان غير تامّ أيضاً ، فإنّه في أعلى مراتب الوثاقة كما حقّق في محلّه ، ومع ذلك لا يصحّ التعبير عنه بالحسنة على الإطلاق مع كونه بسند «التهذيب» صحيحاً كما لا يخفى .

وكيف كان ، ففي الاستدلال بالحديث مناقشة وإشكال من جهات :

أحدها : الاختلاف في النقل زيادة ونقيصة من حيث الكلمات كما بيّنه المقدّس الأردبيلي(قدس سره) في «المجمع» وسننقل عبارته ، فهذا الاختلاف إن لم يكن كاشفاً جزماً عن عدم بيان الحكم في الحالة العاديّة فلا أقلّ من كونه موجباً لاحتماله ، والاعتماد مع ذلك الاحتمال مشكل بل ممنوع .

ثانيها : ما فيه من المخالفة للقواعد في باب القصاص وفي حرمة مال الغير ، فتخصيص تلك القواعد الواضحة المطلقة والعامّة بصحيح واحد أو بصحيحين من المشكل عند العقلاء ، بل الظاهر عدم حجيّة الصحيح أو الصحيحين في مثل هذه الأحكام المخالفة للقواعد المسلّمة الشرعيّة والعقلائيّة والعقليّة ، ومنعهم تخصيصها به ، وبعد ما كانت حجيّة الأخبار وتخصيص العمومات من باب بناء العقلاء فكيف يجترئ الفقيه ترك القواعد والعمل بذلك الصحيح أو الصحيحين ؟ !

ثالثها : عدم معلوميّة الجهة في السؤال ، فلعلّها إن كانت معلومـة كانت قرينـة على أنّ القضيّة شخصيّة وواقعة في واقعة ، فلم يكن في الحديث إطلاق ولا عموم أصلاً .

رابعها : الحديث إمّا يكون مختصّاً بالنصراني قضاءً لظاهر العنوان ، أو الأعمّ منه ومن الذمّي لترك الاستفصال ، فتخصيصهم الحكم بالذمّي بلا دليل ، إلاّ أن يكون المراد منه القابل للذمّة لا الفعلي منه ، فالتأ مّل في ما هو المشهور مع هذه المناقشات في محلّه ، والعمل بالقواعد أحوط وأضبط .

ثمّ مع التنزّل لابدّ من الاختصاص بالنصراني أخذاً بظاهر العنوان ، لا الذمّي ، بل ولا أهل الكتاب أيضاً ، فتأ مّل .

ولننقل عبارة «المجمع» في المسألة بتمامها تفصيلاً للبحث وتبييناً لما في نقل «الكافي» مع نقل «الفقيه» و «التهذيب» من الاختلاف :

«قوله : (ولو قتل الذمّي مسلماً) دفع الذمّي القاتل عمداً وماله إلى ورثة المسلم المقتول المسلم ، وتخييرهم بين قتله واسترقاقه هو المشهور بين الأصحاب .

لعلّ دليله حسنة ضريس الكناسي في «الكافي» عن أبي جعفر(عليه السلام) في نصراني قتل مسلماً فلمّا اُخذ أسلم ، قال : (اقتله به) ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : (يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله)[590] .

وهي صحيحة في «التهذيب» عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر(عليه السلام)وعبدالله ابن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) في نصراني قتل مسلماً فلمّا اُخذ أسلم قال : (اقتله به) ، قيل : فإن لم يسلم ، قال : (يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقّوا) ، وقيل : وإن كان معه عين (مال ـ خ ل ئل) قال : (دفع إلى أولياء المقتول هو وماله)[591] .

لعلّه سقط عن «الكافي» ، وهي مذكورة في «الفقيه» أيضاً مثل «التهذيب» بتغيير مـا ، مثل حذف (قال) بعد قولـه : (أسلم) ، وزيادتـه مـع (نعم) بعد قولـه : (بـه) ، وزيادة (مال) أيضاً بعد (عين) و (له) ، وحذف (قال) أيضاً بعد قوله : (عيـن) وهـو أولى ، فإنّـه لايحتاج إلى تقديـر (قيل) قبل قولـه : (وإن كان . . . إلـى آخره) .

ثمّ اعلم أنّ صريح هذه الرواية أنّ قتل الذمّي بالمسلم للقصاص ، وأ نّه مع ماله عوض قتل المسلم ، سواء كان المال زائـداً عـن ديـة المسلم أو ناقصاً أو مساوياً لها ; لأ نّه قال(عليه السلام) : (يدفع الذمّي إلى أولياء الدم فإن شاؤوا . . . إلى آخره) ، وكـذا قال : (ويدفع مالـه) ، وكـذا ظاهـر كلامهم ، فلا بُعد في ذلك بعد وجـود النصّ والفتوى .

وأ مّا دفع أولاده الصغار إليه ليكونوا أرقاء لهم فليس بظاهر (بذلك ـ خ) الدليل ، سواء استرقّوا أباهم القاتل أو قتلوه ، إذ لا يلزم من استرقاق مَن استحقّ ذلك بسبب قتله عمداً استرقاق أولاده ، وهو ظاهر ، ومن قتله بالطريق الأولى ، ولا نصّ في ذلك على مـا يظهر الآن ، بل أنكر فـي الشرح كونـه قولاً للشيخ ، وقال : نقلـه المصنّف عنه ، وكـذا نقل عميد الدين شيخنا أ نّه قوله فـي «الفقيـه» ، ومـا رأيته ، وهما أعرف بما قالا .

ونقل الشارح أ نّه قول للمفيد ، وقال : يبعد أن يكون مراد المصنّف الشيخ المفيد ، فإنّه ليس عادته كذلك .

وأيضاً يبعد قول ابن إدريس بمنع أخذ المال إن قتله أو عفا عنه وجواز أخذه لو استرقّه ، إذ ما نظر إلى قول الأصحاب ودليلهم . دليله غير ظاهر ، وكذا مذهب التقي[592] وابن زهرة[593] والكيدري[594] أ نّه يقتل بخرقه الذمّة ثمّ يؤخذ من ماله دية المسلم تامّة ، إذ قتله لخرق الذمّة ، ليس لأولياء الدم بل للإمام ومن يأذن له ، وهو ظاهر .

وفي الرواية : أ نّه (يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، ويدفع إليهم هو وماله) وليس مخصوصاً بمقدار الدية ، فهم أيضاً تركوا هذه الرواية وما أعرف لهم دليلاً ، وهم أعرف .

وكذا قول الصدوق : يقتصّ للمسلم من الذمّي في النفس والأطراف ، ويؤخذ من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين ديتي المسلم والذمّي . وفي هذا المذهب أيضاً الرواية متروكة ، وما نعرف له دليلاً مع أ نّه إنّما ذكر في كتابه «الفقيه» رواية ضريس الكناسي ، فتأ مّل .

وذكر الشارح هذه المذاهب ، ثمّ قال : (ومبنى هذه الأقوال على أنّ قتله هل هو قوداً ولخرقه (بخرقه ـ خ) الذمّة ، وعلى أنّ أخذ ماله هل هو لتكملة دية المسلم ، أو لاسترقاقه ، أو لمجرّد جنايته ؟) وأنت تعلم أنّ هذا كلّه خروج عن

(مسألة 5) : أولاد الذمّي القاتل أحرار لايسترقّ واحد منهم لقتل والدهم (12) ،

الأدلّة ، وليست هذه الأمور مبنى هذه الأقوال كلّها ، مع أ نّه لا يخرج عن الجهالة ولم يرجح مبنى مذهب حتّى يتحقّق ، فلا ثمرة لذلك ، فتأ مّل .

ثمّ نقل في آخر القول ما يدلّ على أنّ مضمون الرواية كأ نّه مجمع عليه حيث قال : قال المحقّق في «النكت» : (وعلى ذلك عمل الأصحاب)[595] إشارة إلى ماتضمّنته الرواية من جواز قتله والعفو والاسترقاق له وأخذ ماله .

وأ مّا وجه سقوط الاسترقاق لو أسلم قبل القتل والاسترقاق فهو أنّ المسلم لا يسترقّ فيسقط الاسترقاق ، وإن كان جائزاً قبل الإسلام فانحصر ما يلزمه في القود خاصّة . وكذا يمكن سقوط أخذ ماله على القول به ، إذ لا يحلّ مال امرء مسلم بغير وجه مقرّر عندهم . نعم ، يجوز له العفو أيضاً وهو ظاهر»[596] .

(12) وجـه عـدم استرقاق الأولاد واضـح ، فإنّ الحكم على تماميّتـه مخالف للقواعد يقتصر على مورد النصّ ، (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[597] .

وعـن المفيد[598] وسـلاّر[599] ، وابـن حمزة[600] : استرقاق صغار أولادهـم

ولو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله (13) .

(مسألة 6) : لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به ، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية (14) .

لتبعيّتهم له ، ولأ نّه بخروجه عن الذمّة التحق بأهل الحرب ، ومن أحكامهم استرقاق أولادهم الصغار .

وفيه : ما لا يخفى من عدم الدليل على أ نّه بخروجه عن الذمّة يلتحق بأهل الحرب وأ نّه منهم أوّلاً ، وعدم الدليل على الإلحاق في جميع الأحكام على تسليم أصل الإلحاق ثانياً .

نعم ، الذمّي ـ مع الخروج ـ حربي أي غير ذمّي ، لا أ نّه محارب وأ نّه من أهل الحرب ، فتأ مّل جيّداً .

(13) بلا خلاف ولا إشكال لصحيح ضريس ، عن أبي جعفر(عليه السلام) : في نصراني قتل مسلماً فلمّا اُخذ أسلم قال : «اقتله به . . .»[601] .

(14) عدم قتله مبنيّ على شرطيّة التساوي في الدين وأ نّه لا يقتل مسلم بكافر ، وعلى شمول أدلّته لما كان القاتل مسلماً ولوحين القصاص فقط رغم كونه كافراً حال قتله ، وأ مّا بناءً على عدم الشرطيّة كما اخترناه أو بناءً على أنّ المانع الإسلام حين القتل والقصاص معاً فالقصاص هو الأوجه بل المتعيّن ، وممّا ذكرنا يظهر حكم الدية أيضاً .

(مسألة 7) : يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولو لم يبلغ . وأ مّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه ، ففي قتله به وعدمه تأ مّل وإشكال (15) .

(15) ما في المسألة مبنيّ أيضاً على شرطيّة التساوي ، وإلاّ فعلى المختار القصاص ظاهر .

وفي «الجواهر» : «ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام ، لتساويهما في الإسلام عندنا ، نعم مَن حكم بكفره من الأصحاب وإن أظهر الإسلام لا يقتله به ، بل قيل : لا يقتل به وهو صغير ، لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين لـه شرعـاً إلاّ أن يسبى بناءً على صحّـة سبي مثلـه ، فيحكم حينئذ بإسلامه تبعاً للسابي ، وكأ نّه مبنيّ على اشتراط المساواة فـي الـدين في القصاص ، للإجماع ونحوه ، وإلاّ فما سمعته من النصوص عدم قتل المسلم بالكافر ، وولد الزنا قبل وصفه الإسلام لا يحكم بكفره ، ولذا قلنا بطهارتـه ، فيندرج في قولـه تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[602] ، وغيره ممّا دلّ على القصاص ، والله العالم»[603] .

ومن لواحق هذا الباب فروع (16) :

منها : لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه ، فلا قصاص في الطرف (17) ولا قود في النفس (18) ، وعليه دية النفس كاملة (19) ، وكذا لو قطع صبيّ يد بالغ فبلغ ثمّ سرت جنايته ، لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس (20) ،

(16) لايخفى ; عليك عدم الموضوعيّة لهذه اللواحق على المختار ، لكنّه نبحث عنها على مختار المتن وغيره من الأصحاب .

(17) قطعاً ، لدخوله في النفس .

(18) لأنّ التكافؤ في الإسلام ليس بحاصل وقت الجناية حتّى يتحقّق العمد في قتل المسلم للمسلم ، والعمد في قتل المسلم هو المناط في القصاص لا نفس قتل المسلم وكون القاتل مسلماً المتحقّق في المورد .

(19) لأ نّـه يكفي في الديـة استناد القتل إليه ولو بالتسبيب الـذي لا ريب في حصوله هنا بالسراية المتولّدة من فعله التي بها حصل إزهاق النفس المسلمة .

(20) لكنّه فيما لو كان الصبي غير مميّز ، وإلاّ فالصبي المميّز كالبالغ كما يأتي وجهه في الشرط الخامس . ووجه عدمه ظاهر ممّا مرّ ; لعدم العمد في القتل الموجب للقصاص ، فإنّه لابدّ وأن يكون القاتل حين العمد إلى القتل واجداً لشرطيّة البلوغ ، وإلاّ فمحض العمد إلى القتل مع عدم الشرائط غير موجب للقصاص بداهة ; قضاءً للشرطيّة .

وعلى عاقلته دية النفس (21) .

ومنها : لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قود (22) ، ولا دية على الأقوى . وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار ، والأوّل أقوى (23) ،

(21) حيث إنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ، ولا يخفى عليك جريان ما ذكر من عدم القصاص فيما لم يكن القاتل واجـداً للشرائط حين الجنايـة وصار واجداً لها حين السراية ، والقتل بالنسبة إلى جميع الشرائط الثلاثة من البلوغ والتساوي في الدين والحرية كما لا يخفى .

وحكم جنايـة الحـرّ على العبد مثل قطع يـدْ وسرايتـه إلى قتله حـال عتقـه وحرّيّته ، حكم غير المسلم وغير البالغ من دون تفاوت ; قضاءً للمناط المذكور ، كما أنّ عليه الديـة أيضاً ، كما مـرّ مـن كفاية نسبـة القتل فـي ثبوت الديـة مطلقاً .

(22) قطعاً ; لما عرفت من عدم التساوي حين القتل .

(23) في «الجواهر» الاستدلال عليه بأنّ «الجناية لم تكن مضمونة بقصاص ولا دية ، فلم تضمن سرايتها كالقطع بالسرقة والقصاص ، وكذا في كلّ جناية غير مضمونة حال وقوعها فتجدّد لها حال يضمن به ابتداؤها»[604] .

وعدم الضمان بالدية فيهما لدليل خاصّ ، وإلاّ فلا منافاة بين الإذن في الجناية مع الضمان بالسراية .

نعم ، الضمان لنفس تلك الجناية من دون السراية مناف للإذن فيها كما

ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود (24) ولكن عليه الدية (25) ، وربما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي ، وهو ضعيف (26) ، وكذا الحال لو رمى ذمّياً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود ، وعليه الدية (27) .

لا يخفى ، وعلى هـذا فضمان الديـة اعتباراً بحـال الاستقرار ـ بناءً على مـا عرفت من تحقّق عنوانها بنسبة القتل إليه ولو بالسراية المتولّدة من فعله ـ هـو الأقوى ، ويزيده تأييداً ما تسمعه من الحكم بالدية لو رماه بسهم حربيّاً فأصابه مسلماً ، ضرورة اتّحاد السراية مع الإصابة في التوليد من فعله ، بل لو قلنا بمنع جرحه المرتـدّ على وجـه يتحقّق فيه ضمان الديـة باعتبار تفويض قتله إلـى الإمـام ، أو منع جرحـه الحـربي كذلك باعتبار تفويض قتله إلى حـال الحـرب كما هـو الحقّ فيهما ، اتّجه حينئذ اعتبار حال الاستقرار فيه كما مرّ في الفرع السابق .

(24) لعدم العمد إلى قتل المسلم .

(25) لكفاية نسبة قتل المسلم إلى القاتل في ثبوت الدية مطلقاً ، وعدم اشتراطه بشيء غير النسبة كما لايخفى .

ومثله في عدم القود وثبوت دية الحرّ فيما لو رمى عبداً فاعتق ثمّ أصابه فمات ; لما عرفت ، ولعدم طل دم امرء مسلم .

(26) لعدم كون الرمي بما هو سبباً للضمان قطعاً حتّى يعتبر حاله ، بل السبب في الضمان القتل ، فالاعتبار بحاله .

(27) وجهه ظاهر ممّا مرّ .

ومنها : لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به (28) ، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود (29)

(28) كما قوّاه «الشرائع»[605] وفاقاً للفاضل وغيره ممّن تأخّر عنه ، بل وللمحكي عن «المبسوط»[606] و «الخلاف»[607] ; للتساوي في الكفر ، كما يقتل النصراني باليهودي ; لأنّ الكفر كالملّة الواحدة ، بل المرتد أسوء حالاً ; لأ نّه لا يقرّ على دينه ، ولإطلاق أدلّة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر ، إذ لا دليل على اعتبار التساوي على وجه يقتضي خروج المفروض ، بل لعلّ المراد من اشتراط التساوي في عبارة الأصحاب ـ ولو بقرينة التفريع ـ هو عدم قتل المسلم بالكافر ، فلا دليل لاعتبار حرمته بالإسلام في سقوط القصاص مع إمكان مقابلته بما يقتضي كونه أسوأ حالاً من الذمّي ، كوجوب قتله مع عدم التوبة دونه ، وعدم حلّ ذبيحته إجماعاً ، بخلاف الذمّي المختلف فيه وعدم إقراره بالجزية ، وعدم الدية له مع فرض قتله بالمسلم على الظاهر المصرّح به في غير واحد من العبائر وإن كان فيه تأ مّل بل منع .

(29) كما في «الشرائع»[608] و «القواعد»[609] ، بل في «اللثام»[610] التصريح بالقطع ، وفي «الجواهر»[611] الاستدلال عليه بعموم ما دلّ على أنّ المسلم لا يقتل بكافر ، ويجبّ الإسلام ما قبله ويعلو ولا يُعلى عليه ما قبله .

والحقّ هو القصاص ; لعموم أدلّته .

وما دلّ على عدم قتله به مثل قوله(عليه السلام) : «لا يقاد مسلم بذمّي»[612] ظاهر في عدمه في المسلم المتّصف بالإسلام في حال القود وحال القتل معاً ، فعدم القصاص مشروط بالإسلام حالهما ، فلا فائدة في الإسلام في حال القود فقط مع عدمه في وحال القتل ; قضاءً للاشتراط الظاهر من الحديث ، فإنّ معنى نفي القود فيه نفي قصاص المسلم بقتله الكافر بقتله عوضاً عنه قصاصاً للكافر ، فالقتل الموضوع لنفي القود قتل المسلم الذي لا يتحقّق إلاّ بصدق النسبة حينه ، فإنّ المشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدأ حال النسبة .

هذا ، مع أنّ ذلك هو المستفاد أيضاً من بقيّة الأخبار ، ففي موثّق أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن فضل ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) إلى أن قال : سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال :«لا ، إلاّ أن يكون معتاداً لذلك . . .»[613] إلى آخره .

ودلالة الرواية على أنّ السؤال عمّن يكون مسلماً في زمان القتل لدلالة الشرط ممّا لايحتاج إلى البيان .

وفي صحيح ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «لايقاد

وعليه دية الذمّي (30) ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً ـ ولو عن فطرة ـ قتل به (31) ،

مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ . . .»[614] إلى آخره ، ودلالة الجارّ المتعلّق بالقود على المقصود ظاهر .

ومثله ما عن أبان بن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة ؟ قال : «لا . . .»[615] إلى آخره .

ففيه : الدلالة لمكان الجارّ أيضاً .

هذا كلّه فيما ; استدلّ لعدم القود من عدم قتل المسلم بالكافر ، وأ مّا حديث الجبّ فيرتبط بحقّ الله لاحقّ الناس .

(30) كما في «الشرائع»[616] و «القواعد»[617] وغيرهما ، مع إمكان القول بعدمها أيضاً إن لم يكن إجماع على الثبوت ; باعتبار كون الواجب عليه القصاص ، والفرض سقوطه عنه بالإسلام .

اللهمّ إلاّ أن يستفاد من الأدلّة قيامها مقامه في كلّ مقام تعذّر الاستيفاء على وجه يشمل الفرض .

(31) بلا خلاف أجده فيه ; لعمومات أدلّة القصاص وإطلاقها . وفي «الشرائع» و «القواعدة» الاستدلال بأ نّه «محقون الدم بالنسبة إلى الذمّي»[618] .

وفي «اللثام» تفسيره بقوله : «لا يستحقّ قتله إلاّ المسلمون»[619] ، فيندرج في عموم أدلّة القصاص بالحقن ، فأدلّة القصاص هي الدليل .

وما عن الشافعيّة[620] ـ من القول بالمنع ; لأ نّه مباح الدم ، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي ، وكما لو قتله مسلم .

وتحريم قتله بغيره مع كونه مباح الدم لكفره لا يوجب إقادة القاتل به ، كما لو قتل الزاني المحصن غير الإمام ، وبهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحقّ ; لأ نّه معصوم الدم بالنسبة إليه ـ واضح الضعف ; ضرورة عدم كونه مباح الدم لكلّ أحد .

وفي «المسالك» : «يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدّم في السابقة من أنّ المرتدّ أسوأ حالاً من الذمّي أو بالعكس»[621] .

وفيه : ما أشرنا إليه سابقاً من عدم اعتبار ذلك ، إذ لا دليل على اعتبار المساواة فـي القصاص بالنسبـة إلى ذلك ، وإنّما بناء المسألـة على كونـه مهدور الدم في نفسـه ، وإن أثمّ غير الإمام بقتلـه ، فلا قصاص على قاتله بل ولا ديـة ، لعدم احترام نفسه أو أ نّه كذلك بالنسبة إلى الإمام دون غيره ، أو أ نّه بالنسبة إلى المسلمين غير محترم وإن أثموا أيضاً بقتله من دون إذن الإمام بخلاف غيرهم ، فإنّ الاحترام الموجب للضمان باق ، وستسمع بعض الكلام في ذلك .

ولو قتله مسلم فلا قود (32) ، والظاهر عدم الدية عليه ، وللإمام(عليه السلام)تعزيره (33) .