منتزع المختار

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

جلد 3 -صفحه : 634/ 319
نمايش فراداده

[ و الخيط ( 1 ) و الحبر و العلم ( 2 ) في الثوب و الاشراش فإنه وقع الاجماع على صحة الاجارة و إن كانت هذه الاعيان من العامل ( 3 ) ( و ما وضع بتعد من غرس أو غيره ( 4 ) ) في أرض الغير يملكه هو أو غيره ( ثم تنوسخ ( 5 ) ) ذلك الموضع بأن أخرجه مالكه عن ملكه بوقف أو غيره ( فأجرته و إعناته على الواضع ( 6 ) ) له ( لا ) على ( المالك في الاصح ) من المذهبين و قد ذكر ( 7 ) في ذلك خمس صور الاولى لو غرس شجرا في أرض غيره ثم وقفه لمسجد أو غيره فلا خلاف ان أجرته قبل الوقف على واضعه لانه المالك و الواضع فأما بعد الوقف فعلى الواضع أيضا ( 8 ) على ما حصله ( ض ) زيد للهدوية و عند ( م ) بالله على الموقوف عليه ( 9 ) و الثانية من وضع متاعه في أرض الغير مدة ثم باع ذلك المتاع و بقي بعد البيع في تلك الارض فإن الكراء قبل أن يخلي بينه و بين المشتري على الواضع اتفاقا و أما بعد التخلية فعلى الخلاف ( 10 ) المتقدم الثالثة من وضع ميزابا على طريق ( 11 ) فباع الدار و أعنت الميزاب ( 12 ) فقبل البيع اتفاقا أنها على الواضع و بعد البيع على الخلاف ( 13 ) فإن وضعه البنا فعليه ( 14 ) لا على الآمر الرابعة إذا بذر إنسان بذرا لغيره ( 15 ) باذن مالك البذر في أرض مغصوبة فالأَجرة عند الهدوية على الباذر و عند ( م ) بالله على المالك الخامسة إذا أمر رجل رجلا أن يحمل متاعه على دابة مغصوبة فالأَجرة عند ( 16 ) الهدوية على الواضع ( 17 ) و عند ( م ) بالله على صاحب المتاع ( و إذا انفسخت ( 18 ) الفاسدة فلذي الغرس ( 19 ) ]

1 - على الخياط ( 2 ) الحظية ( 3 ) و لو كانت معدومة أو مجهولة للعرف اه كب ( 4 ) من بذر و بناء و متاع و ميزاب ( 5 ) لا فرق تنوسخ أم لا قرز ( 6 ) و لو قد مات فيكون في تركته و لو قد اقتسموا الوارثة قرز لعله حيث لم يبلغ ما تحتمله العاقلة أو لم تكن عاقلة و الا كان عليها قرز ( 7 ) ط ( 8 ) الا أن يتصرف فيه الموقوف عليه أو يرضى مالك الارض ببقائه فالأَجرة على الموقوف عليه ( ) اه ن ينظر هل مجرد الرضي يزيل التعدي من الواضع سل قلنا لا يكفي الرضي بنقل الحكم لعدم التعدي قلت و يصير الواضع كالمالك ( ) يعني من غلته فان لم يكن فمن بيت المال ذكره الفقية ح يعني إذا كان لبيت المال مصلحة بهذا الوقف ذكره الفقية ح ( 9 ) يعني من غلة الوقف اه تذكره ( 10 ) و بعد النقل على المشتري اتفاقا قرز ( 11 ) مسبلة أو ملكه الغير ( 12 ) أي جنى على الغير ( 13 ) على الواضع على المختار حتى ينقله المشتري ( 14 ) و المغرور يغرم الغار قرز في الخمس الصور قرز ( 15 ) أو بغير اذنه على وجه لم يستهلك الباذر قرز ( 16 ) و ضمان الرقبة اه ح لي ( 17 ) ان ساقها المحمل و الا فعلى السائق قرز ( 18 ) يعني تفاسخا

19 - هذا حيث كان المالك الفاسخ للارض فان كان الفاسخ مالك الغروس لم يستحق أرش كما يأتي في العمري والرقبا في ح قوله تتبعهما احكامهما فيكون هذا مطلق مقيد بما سيأتي اه تهامي و مثله في الصعيتري ( ) و لا يكون له الخيار الا إذا كانت مدة الاجارة باقية و لا فلا خيار له قرز ( ) الا أن يشرط عليه القلع إذا تفاسخا أو متى أنقضت المدة فلا أرش اه بهران ( ) و انما جعل الخيار للغارس لا لرب الارض لانه غرس باذن صاحب ( )