[ الخيار ان ( 1 ) ) و هما إن شاء فرغ الارض بقلع الغروس ( 2 ) و رجع بنقصانها ( 3 ) و هو ما بين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء و قيمتها مقلوعة ( 4 ) و إن شاء تركها لرب الارض و طلب قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء ( 5 ) ( و في الزرع ( 6 ) الثلاثة ) الخيارات هذان الخيار ان و خيار ثالث و هو تبقيته في الارض بالاجرة إلى الحصاد و كذلك الاشجار إذا كان عليها ثمار قيل ( ل ) و القضب ( 7 ) كالشجر المثمر ( فصل ) ( و المساقاة الصحيحة ) هي ( أن يستأجر ) شخصا ( لاصلاح الغرس ) و تنقيته و سقيه ( 8 ) أو رادا معلومة مدة معلومة بأجرة معلومة و لو جزا من الارض أو الشجر ( 9 ) أو منهما مشاعا أو معينا أو جزا من الثمر إن قد بدا صلاحه ( 10 ) ( كما مر في المغارسة سواء سواء ( و ) إذا اختلف الزراع و صاحب الارض فقال الزراع شرطت لي النصف ( 11 ) أي أجرتنيه ( 12 ) و قال رب الارض بل الثلث أو قال رب الارض ]
الارض فلم يكن غاصبا اه غيث ( ) و إذا باع المالك أرضه فللمشتري أن يأمر الغارس بقلع غرسه و لا شيء عليه له لكن هل يرجع الغارس على البائع بالارش لا يبعد و الله أعلم لان بيعه للارض يكون كرجوعه عن الاذن للغارس و الثاني و يكون للمشتري الخيار إن جهل و هكذا في أعاره الارض و الجدار اه كب ينظر في كلام كب فلعل ظاهر الازهار ثبوت الخيار على العموم و لعل صاحب كب بناه على قوله في الورثة أنهم يأمرون الغارس بالقلع و المختار خلافه اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 1 ) و كذا في البناء قرز ( 2 ) و إذا نقصت الارض بقلع الغروس لزمه أرش النقص اه كب و ظاهر الاز الاطلاق فلا يجب على المختار قرز و قد تقدم مثله في الشفعة كلام التمهيد ( 3 ) هذا عند م بالله و عند الهادي عليلم لا أرش مع القلع اه ن معنى ( 4 ) فان لم تكن لها قيمة بعد القلع فلعله يخير بين قلعها و لا شيء له و بين أخذ قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء الا بأجرة و قيل تقوم الارض مغروسة و غير مغروسة فما بينهما فهو أرش الغرس اه و هو ظاهر في الاز في قوله و ما لا يتقوم وحده فمع أصله قرز ( 5 ) الا بأجرة ( 6 ) و كذا ما كان له حد ينتهي اليه ( 7 ) و هو البرسيم ( ) و كذلك قصب السكر ( ) يعني الظاهر منه لا أصوله فالخيار ان الاولان اه و معناه في ح لي و قرز ( 8 ) و يكون الماء من ملك صاحب الارض أو من حق له أو من مباح إذا كان الاجير لا ينقله اه و لفظ حاشية لا إذا كان من الاجير الا أن يكون موجودا في ملكه فيكون ذلك بيعا ( ) و اجارة و ان كان من المباح فعلى قول م بالله يصح و على قول ط يصح إذا كان يسوقه في مجراه أي مجرى الماء لا أن كان ينقله اه ن ( ) حيث أتى بلفظ البيع لان البيع لا ينعقد بلفظ الاجارة و عن المفتي ولي أنه لا يحتاج إلى لفظ البيع و يكون مع البيع الضمني قرز ( 9 ) فان قيل لم لا تصح المساقاة على بعض منافع الشجرة كما تصح المزارعة على بعض من الارض فالجواب أن المزارعة يجوز أن يكري بعض الارض المستأجرة و يجعل الكراء أجرة لان إجارة الارض جائزة و اجارة الاشجار لا تصح اه زهرة ( 10 ) يعني إدراك الحصاد قرز ( 11 ) أخذ ابن معرف من هذا صحة المخابرة للهادي عليليم ( 12 ) هذا ( )