منتزع المختار

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

جلد 3 -صفحه : 634/ 74
نمايش فراداده

[ قوبل بالنقد جاز التفاضل و النسأ ( و ) الصورة الثانية أن يبيع ( نحو سفرجل ( 1 ) برمان ) أو نحوه ( سلما ) فإنه يجوز هنا التفاضل و النسأ و هكذا لو أسلم تفاحا في حطب أو نحو ذلك ( 2 ) مما يجوز في السلم فإنهما اختلفا في الجنس و لا تقدير لهما و جاز النسأ ( 3 ) هنا مع التفاضل ( فإن اتفقا فيهما ) ( 4 ) أي في الجنس و التقدير معا كالبر بالبر و الذهب بالذهب ( 6 ) و الملح بالملح و نحو ذلك ( اشترط ) في صحة بيع أحدهما بالآخر شروط أربعة الاول ( الملك ) ( 7 ) فمن حقهما أن يكونا موجودين في ملك البائع و المشتري و هل يجب أن يكونا حاضرين غائبين قال عليلم فيه أقوال أصحها ما في الازهار و هو ان ذلك لا يعتبر و إنما المعتبر الوجود في الملك ( و ) الشرط الثاني ( الحلول ) ( 8 ) فلو علق العقد بشرط التأجيل مدة ( 9 ) زائدة على قدر المجلس لم يصح العقد و لو تقابضا في المجلس لان العقد لم يقع على الوجه الصحيح و قيل ف ( 10 ) أما إذا تقابضا في المجلس فلعله يصح كما ذكروا في السلم إذا شرط الخيار ثم أبطل في المجلس صح العقد قال مولانا عليلم و فيه نظر لان التأجيل حرمه الشرع ( 11 ) فيما نحن فيه فإذا شرط التأجيل مدة زائدة على المجلس ( 12 ) فقد أوقع العقد على خلاف ما أباحه الشرع بل على ما حرمه و كل عقد انطوى على خلاف المشروع فهو فاسد ( 13 ) بخلاف خيار ]

وقت القضاء الجواب و الله الهادي إلى الصواب أن هذه المسألة متضمنة لبيعين في بيع و البيع لا ينعقد للنهي عن ذلك و الاضمار في ذلك كالاظهار لقوله تعالى سواء منكم من أسر القول و من جهر به و إذا لم ينعقد فهو ربا بحت من حيث أنه سلم الطعام الاصل بطعام مثله حبا و أكثر منه قدرا و هل الربا ذلك اه منقولة من خط سيدنا أحمد بن سعد الدين المسوري رحمه الله ( 1 ) فاما السلم فلا يصح فيه النسأ لكونه قيميا لا لاجل الربا فهو مما يجوز فيه التفاضل اه ح فتح بل لكونه بيع معدوم اذ يشترط في المبيع الوجود في الملك كما تقدم ( 2 ) كثوب في سفرجل ( 4 ) يعني في المسلم فيه ( 4 ) يعني في النقدين قرز ( 5 ) شكل عليه و وجهه انه صرف ( 6 ) المضر و بين قرز ( 7 ) قال في شرح الاثمار ما لفظه الموافق للقواعد ان البدلين لا يعتبر وجودهما معا في ملك المتعاقدين بل يكفي وجود أحدهما في الملك و لو عدم الآخر و يكون الموجود مبيعا و المعدوم ثمنا فعرفت ان اشتراط وجود المالين في ملك المتبايعين مخالف للقواعد مع عدم الدليل عليه هكذا نقل عن المؤلف أيده الله ( ) في الصرف كما يأتي في قوله الا الملك حال العقد و قرز ( ) ملك أحدهما كاف اه أثمار ( ) و عدم الخيار بعد افتراق المتبايعين و كذا قبله لان المعتبر عدم الخيار حال العقد و المراد إن لم يبطل في المجلس و هو ظاهر الازهار كما يأتي اه ( 8 ) و هو عدم ذكر الخيار و الاجل ( 9 ) لا فرق اه تعليق ابن مفتاح و وشلي اه و قرز ( 10 ) و اختاره المؤلف ( 11 ) لقوله صلى الله عليه و آله يدا بيد و التأجيل يمنع من ذلك اه ( 12 ) بل و المجلس قرز ( 13 ) بل باطل ( )