مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 215
نمايش فراداده

الأَخبار الواردة في الحلوة مع الاجنبية وتوهم الاستدلال بها على حرمة التشبيب

الأَجنبيات إذا كان سهما مسموما مؤثرا في هدم الايمان و قلعه عن قلوب الناظرين ، فالتشبيب أولى بالتحريم ، فان تأثير الكلام اشد من تأثير النظر .

و فيه انك قد عرفت عدم الملازمة بين التشبيب و بين سائر العناوين المحرمة ، و كذلك في المقام ، إذ قد يكون التشبيب مهيجا للقوة الشهوية .

فلا يكون حراما كالتشبيب بالزوجة ، و قد يكون التشبيب مهيج للشهوة كما إذا شبب بإحدى محارمه ، و قد يجتمعان فلا ملازمة بينهما .

و منها الاخبار الدالة على المنع عن الخلوة بالاجنبية ، و هي كثيرة ( 1 ) منها قوله " ع " في

و كفى بها لصاحبها فتنة .

و في الباب 135 المذكور من الوافي عن بعض اصحابنا قال : قال أبو عبد الله ( ع ) إياكم و النظر فانه سهم من سهام إبليس .

مرسلة .

و في ج 2 المستدرك ص 554 عن مصباح الشريعة قال الصادق " ع " : إياكم و النظر إلى المحذورات فانه بذر الشهوات .

مرسلة .

و عن القطب الراوندي عن النبي ( ص ) النظر إلى محاسن النساء سهم من سهام إبليس .

مرسلة .

إلى ذلك من الاخبار الكثيرة الدالة على حرمة النظر إلى الاجنبية .

و على هذا المنهج أحاديث العامة .

راجع ج 7 سنن البيهقي ص 89 .

1 - في ج 2 كاباب 158 التستر من النكاح ص 64 .

وج 12 الوافي باب 134 ما لا ينبغي للنساء من النكاح ص 126 .

وج 3 ئل باب 99 عدم جواز خلوة الرجل مع المرأة الاجنبية من مقدمات النكاح ص 23 .

عن مسمع عن ابي عبد الله " ع " قال : فيما اخذ رسول الله صلى الله عليه و آله من البيعة على النساء ان لا يحتبين و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء .

ضعيفة لسهل و محمد بن الحسن بن شمون .

قال في الوافي : الاحباء الجمع بين الظهر و الساقين بعمامة و نحوها .

و في الباب 99 المزبور من ج 3 ئل عن موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر " ع " عن آبائه " ع " عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس إمرأة ليست له بمحرم .

ضعيفة لموسى بن إبراهيم .

و عن الحسن الطبرسي في مكارم الاخلاق عن الصادق " ع " قال : اخذ رسول الله على النساء ان لا ينحن و لا يخمشن و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء مرسلة .

خمش الوجه خدشه و لطمه و ضربه و قطع عضوا منه .

و في ج 2 ئل باب 31 ان من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه أجنبية من الاجارات