واقع ، على أن تعليق القلب لو كان سحرا لكانت الاستمالة بمطلقها سحرا محرما ، سواء كانت بالامور الواقعية أم بغيرها .
النوع الثامن : النميمة .
و فيه أنها و إن كانت محرمة بالضرورة عند الفريقين ، بل عند العقلاء ، إلا أنها أجنبية عن السحر و عن مورد الاخبار الدالة على كفر الساحر و وجوب قتله ، فان من البديهي أن النمام ليس بكافر و لا يجوز قتله .
و على الجملة لم يتحصل لنا من الاقسام المذكورة ما يكون سحرا و محرما بعنوانه ، فانحصر السحر المحرم بما ذكرناه : أعني صرف الشيء عن وجهه على سبيل الخدعة و التمويه .
و قد تقدم أن هذا هو المورد للاخبار الدالة على حرمة السحر .
ثم إنه ورد في جملة من الروايات المتقدمة ما دل على كفر الساحر .
و في الروايات الاخرى المتقدمة في الحاشية أنه يقتل .
أما الحكم بالكفر فلا يمكن أن يراد به الكفر المصطلح في الشريعة المقدسة .
ضرورة عدم جريان أحكام الكفر عليه ، من قسمة الاموال ، و بينونة زوجته و الحكم بنجاسته ، فيشمله ما دل على إسلام من أقر بالشهادتين و المعاد ، على أنا لم نر و لم نسمع من يعامل الساحر معاملة الكافر حتى في زمن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة .
و يؤيد ما ذكرناه ما سيأتي في البحث عن جواز دفع السحر بالسحر من قوله " ع " للساحر الذي أخذ السحر صناعة لنفسه : ( حل و لا تعقد ) .
فلو كان السحر موجبا للكفر لحكم أبو عبد الله بكفره ، و لكن الرواية مجهولة .
و كيف كان فما دل على كفر الساحر لا بد من حمله إما على مستحل السحر ، و إما على من يعارض به القرآن و النبوة ، و يدعي به الرسالة أو الامامة ، أو يدعي ما لا يقدر عليه إلا الله ، و يدل على الاخير ما في رواية العسكري " ع " في قصة هاروت و ماروت من قوله عليه السلام : ( فلا تكفر باستعمال هذا السحر و طلب الاضرار و دعاء الناس إلى ان يعتقدوا انك تحيي و تميت و تفعل ما لا يقدر عليه إلا الله فان ذلك كفر ) .
و لكن الرواية ضعيفة السند .
و سنتعرض لها في البحث عن جواز دفع السحر بالسحر و أما الحكم بقتله فهو المشهور بين الاصحاب ، بل في كلمات واحد منهم دعوى الاجماع عليه من دون فرق بين المستحل و غيره .
و في حدود الرياض : " يقتل الساحر إذا كان مسلما ، و يعزر إذا كان كافرا ، بلا خلاف فتوى و نصا ، ثم قال : إن مقتضى إطلاق النص و الفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلا أم لا ، و به صرح بعض الاصحاب ، و حكى آخر من متأخر المتأخرين فولا بتقييده