و الملكات النفسانية .
وم هنا علم عدم تحقق الغيبة ايضا بذكر الانسان بعيوب يعلمها المخاطب نعم قد يحرم ذلك من جهة اخرى .
السادس : لا تتحقق الغيبة إلا بكون المغتاب ( بالفتح ) معلوما بالتفصيل عند المخاطبين ، فلو كان مرددا عندهم بين أشخاص ، سواء كانوا محصورين أم محصورين فذكره بالنقائص و المعائب المستورة لا يكون غيبة ، فانه ليس كشفا لما ستره الله .
و مثاله ان تقول : رأيت اليوم رجلا بخيلا ، أو جاءني اليوم شارب الخمر أو تارك الحج او عاق الوالدين ، أو من يعيش معيشة ضنكا ، فكل ذلك لا يكون من الغيبة في شيء ، و لا يكون حراما إلا إذا انطبق عليه عنوان محرم آخر ، و لا يفرق في ذلك بين ان يكون كل واحد من المحصورين كارها لذلك الذكر ام لا ، لما عرفت من ان كراهة المقول فيه ليست شرطا في تحقق الغيبة .
نعم لو عرفنا الغيبة بانها ذكر الغير بما يكرهه كما عليه المشهور كان ذلك من الغيبة ، و شملته ادلة تحريمها .
و لكنك قد عرفت ضعفه فيما سبق .
و لا يخفى أن ما ذكرناه من اشتراط العلم التفصيلي بالمغتاب في مفهوم الغيبة إنما هو بالاضافة إلى الافراد .
أما إذا كان المذكور نقصا للعنوان الكلي و كشفا لما ستره الله على النوع بحيث يكون المصداق المردد إنما ذكر من باب تطبيق الكلي على الفرد كان ذلك غيبة لجميع افراد الكلي الموجودة في الخارج ، لانحلاله إليها كسائر القضايا الحقيقية ، بل بالنسبة إلى الافراد الماضية ايضا ، بل ربما يكون ذلك بالنسبة إلى بعض الافراد بهتانا .
و مثاله أن يذكر إنسانا بالسوء المستور لكونه عجميا او عربيا أو بقالا ، أو لكونه من أهل البلد الفلاني أو من الصنف الفلاني و هكذا .
السابع : قد عرفت أنه ليس في المسألة ما يعتمد عليه في تعريف الغيبة و تفسيرها إلا بعض الروايات الضعيفة .
و عليه فكلما شككنا في تحقق موضوع الغيبة للشك في اعتبار قيد في المفهوم أو شرط في تحققه يرجع إلى اصالة العدم .
الثامن : ان مقتضى ما ذكره المشهور من أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمعه عدم صدق الغيبة مع حضور المغتاب ( بالفتح ) ، بل هذا هو الظاهر من الآية ، فان تشبيه المغتاب بالميتة إنما هو لعدم شعوره بما قيل فيه .
و أما على ما ذكرناه في تعريف الغيبة فلا فرق في انطباقها بين حضور المغتاب و عدمه ما دام يصدق على القول أنه إظهار لما ستره الله .
قوله : ( نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد ) .
أقول : نفي الاجتهاد ليس نقصا في حق أحد كما ذكره المصنف ، و لكنه فيما إذا لم يستلزم تعريضا بغباوة المنفي عنه ، لطول اشتغاله