اعتبر في الطائف من الشرائط كالمشي على القهقرى مثلا لم يضر بطواف المحمول إذا كان واجدا لشرائط الطواف ، و من المقطوع به أنه لو كان مصب الاجارة هو الطواف عن الغير بعنوان النيابة لما حصل العمل المستأجر عليه في الخارج .
الثاني : أنه ورد في جملة من الاخبار ( 1 ) جواز حمل الغير في الطواف مع العجز عنه ، فهي بإطلاقها تدل على ما ذكرناه .
على أنه لو كان مورد هذه الاخبار الاجارة فانها تدل ايضا على صحة ذلك ، لانها ظاهرة في أن حمل غيره في الطواف لا ينافي قصد الحامل الطواف لنفسه ، لكون كل منهما بعيدا عن الآخر .
حرمة أخذ الاجرة على الاذان قوله : ( لا يجوز اخذ الاجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه ) .
أقول : المعروف بين الاصحاب حرمة أخذ الاجرة على الاذان ، بل في المستند حكى الاجماع عليها ، و على هذا النهج بعض فهقاء العامة ( 2 ) .
و التحقيق ان مقتضى القاعدة هو جواز اخذ الاجرة على الواجبات و على المستحبات تعبدية كانت أم توصلية ، لكونها من الاعمال المحترمة التي تقابل بالمال ، فتكون المعاملة عليها مشمولة للعمومات ، و أن صفة الوجوب أو صفة العبادية أو اقتران العمل العبادي بالدواعي القريبة لا تنافي التقرب و الاخلاص إلا مع الدليل الخارجي ، كامتثال العبادات بداعي الرياء ، و قد عرفت ذلك كله آنفا .
1 - عن هيثم التميمي قال : قلت لابي عبد الله " ع " : رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت و بالصفا و المروة أ يجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ قال : أيها الله إذا . حسنة لابراهيم ابن هاشم . قوله أيها الخ : معناه إي و الله يكون ذا ، فالهاء عوض عن واو القسم ، كما ذكره جمع من النحاة . و عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله " ع " في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزي ذلك عنها و عن الصبي ؟ قال : نعم . حسنة لابراهيم . راجع ج 8 الوافي ص 135 . وج 2 ئل باب 50 أن من حمل إنسانا فطاف به من أبواب الطواف ص 306 . 2 - قد تقدمت الاشارة إلى آرائهم في ص 460 .