لا بد من الاقتصار فيها على موردها أعني صورة اصابتها اليد و الثوب ، إلا أن يتمسك في موردها بعدم القول بالفصل .
نعم و في دلالة الروايات المروية عن الكاهلي ( 1 ) و علي بن المغيرة ( 2 ) و الجرجاني ( 3 ) و سماعة ( 4 ) و غيرها ( 5 ) على حرمة الانتفاع بالميتة غنى و كفاية ، و قد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنة ( 6 ) أيضا .
1 - سأل رجل أبا عبد الله ع و كنت عنده يوما عن قطع إليات الغنم إلى أن قال ع إن في كتاب علي ع أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به . ضعيفة لسهل بن زياد . راجع ج 3 ئل باب 30 ان ما قطع من الاعضاء من أبواب الذبائح ، و الفقيه ص 302 ، وج 2 يب ص 301 ، وج 2 كا ص 153 ، وج 11 الوافي ص 20 . 2 - قال قلت . لابي عبد الله ع جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا . الخبر . موثقة . راجع ج 1 كاباب 60 اللباس من الصلاة ص 111 ، وج 1 ئل باب 61 عدم طهارة جلد الميتة من أبواب النجاسات ، وج 3 ئل باب 33 تحريم استعمال جلد الميتة من الاطعمة المحرمة ، وج 2 كا ص 155 ، وج 11 الوافي ص 19 . 3 - عن أبي الحسن ع قال كتبت اليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب ع لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب . الخبر . ضعيفة لمختار بن محمد بن المختار ، راجع ج 3 ئل باب 32 ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة من الاطعمة المحرمة ، وج 11 الوافي ص 19 ، وج 2 كا ص 155 ، و في القاموس الا هاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ ج آهبة ، و فيه أيضا العصب محركة أطناب المفاصل و عصب اللحم كفرح كثر عصبه . 4 - قال سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها فقال إذا رميت و سميت فانتفع بلده و أما الميتة فلا . موثقة . راجع ج 2 التهذيب ص 302 ، وج 3 ئل الباب 33 المتقدم من الاطعمة المحرمة ، وج 1 ئل باب 49 انه لا يستعمل من الجلود ، من النجاسات ، وج 11 الوافي ص 20 5 - في ج 3 المستدرك ص 77 عوالي اللئالي صح عنه ص انه قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب . مرسلة . و في دعائم الاسلام عن علي ع قال سمعت رسول الله ص يقول لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عظم و لا عصب . 6 - عن رسول الله ص ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب . و في رواية اخرى ، أن لا تستمتعوا ، راجع ج 1 السنن الكبرى للبيهقي ص 14 وص 15 و أخرج أيضا أحاديث اخر تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ و ذلك لذهابهم إلى طهارتها به .