فقهاء العامة ( 1 ) لانه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له ، نعم بناء على طهارة الخنزير كما ذهب اليه المالك ( 2 ) يجوز بيع شعره لعدم نجاسته المانعة عنه .
على أنه ورد في جملة من الاحاديث ( 3 ) جواز الانتفاع بشعر الخنزير في ما هو مشروط بالطهارة ، و على هذا فهو من الاموال عند الشارع أيضا .
حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مايع ( قوله : يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مايع و الفقاع إجماعا نصا و فتوى .
أقول ) قد قامت للضرورة من المسلمين ( 4 ) و أطبقت الروايات من الفريقين على حرمة بيع الخمر و كل
1 - ج 5 شرح فتح القدير ص 202 . 2 - في ج 1 فقه المذاهب ص 11 المالكية المالكية قالوا كل حي طاهر العين و لو كلبا أو خنزيرا و معه نقل في ج 2 فقه المذاهب ص 231 عن المالكية حرمة بيع النجس و مثله بالخمر و الخنزير 3 - يب . زرارة عن أبي جعفر " ع " قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده . موثقة . يب . برد الاسكاف قال سألت أبا عبد الله " ع " عن شعر الخنزير يعمل به فقال خذ منه فاغسله ( فاغله ) بالماء حتى يذهب ثلث الماء و يبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فان جمد فلا تعمل به و إن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به و اغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة . ضعيفة لبرد . في القاموس الفخارة كجبانة الجرة ج الفخار . برد الاسكاف قال قلت لابي عبد الله " ع " إني رجل خزاز و لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخزز به قال خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به ضعيفة لبرد . راجع ج 2 التهذيب المكاسب ص 114 ، وج 2 ئل باب 87 العمل بشعر الخنزير مما يكتسب به . 4 - أما عند الخاصة فواضح ، و أما عند العامة ففي ج 2 فقه المذاهب ص 6 وص 7 الخمر ما خامر العقل أي خالطه فأسكره و غيبه ، فكل ما غيب العقل من الخمر و النبيذ و غيرهما من أقسام المسكرات فهو حرام ، سواء كان مأخوذا من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير ، بل و لو من اللبن و الطعام أو ذلك . و في ج 1 ص 15 و من الاعيان النجسة المسكر المايع ، سواء كان مأخوذا من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو ذلك ، لان الله تعالى قد سمى الخمر رجسا و الرجس في العرف النجس ، أما كون كل مسكر مايع خمرا فلما رواه مسلم من قوله " ع "