مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 82
نمايش فراداده

يحرم الاكتساب بالحمر وبكل مسكر مايع

الروايات التي وردت في جواز الانتفاع بشعر الخنزير

فقهاء العامة ( 1 ) لانه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له ، نعم بناء على طهارة الخنزير كما ذهب اليه المالك ( 2 ) يجوز بيع شعره لعدم نجاسته المانعة عنه .

على أنه ورد في جملة من الاحاديث ( 3 ) جواز الانتفاع بشعر الخنزير في ما هو مشروط بالطهارة ، و على هذا فهو من الاموال عند الشارع أيضا .

حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مايع ( قوله : يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مايع و الفقاع إجماعا نصا و فتوى .

أقول ) قد قامت للضرورة من المسلمين ( 4 ) و أطبقت الروايات من الفريقين على حرمة بيع الخمر و كل

1 - ج 5 شرح فتح القدير ص 202 .

2 - في ج 1 فقه المذاهب ص 11 المالكية المالكية قالوا كل حي طاهر العين و لو كلبا أو خنزيرا و معه نقل في ج 2 فقه المذاهب ص 231 عن المالكية حرمة بيع النجس و مثله بالخمر و الخنزير

3 - يب .

زرارة عن أبي جعفر " ع " قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده .

موثقة .

يب .

برد الاسكاف قال سألت أبا عبد الله " ع " عن شعر الخنزير يعمل به فقال خذ منه فاغسله ( فاغله ) بالماء حتى يذهب ثلث الماء و يبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فان جمد فلا تعمل به و إن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به و اغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة .

ضعيفة لبرد .

في القاموس الفخارة كجبانة الجرة ج الفخار .

برد الاسكاف قال قلت لابي عبد الله " ع " إني رجل خزاز و لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخزز به قال خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به ضعيفة لبرد .

راجع ج 2 التهذيب المكاسب ص 114 ، وج 2 ئل باب 87 العمل بشعر الخنزير مما يكتسب به .

4 - أما عند الخاصة فواضح ، و أما عند العامة ففي ج 2 فقه المذاهب ص 6 وص 7 الخمر ما خامر العقل أي خالطه فأسكره و غيبه ، فكل ما غيب العقل من الخمر و النبيذ و غيرهما من أقسام المسكرات فهو حرام ، سواء كان مأخوذا من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير ، بل و لو من اللبن و الطعام أو ذلك .

و في ج 1 ص 15 و من الاعيان النجسة المسكر المايع ، سواء كان مأخوذا من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو ذلك ، لان الله تعالى قد سمى الخمر رجسا و الرجس في العرف النجس ، أما كون كل مسكر مايع خمرا فلما رواه مسلم من قوله " ع "