بذلك الشرط فللبايع أيضا أن يقف على ألتزامه البيعي و إلا فلا فكما أن جعل الخيار فيه أى في الالتزام البيعي صحيح فكذلك جعل الشرط بهذا المعنى و من هنا نقول أن تخلف الشرط لا يوجب بطلان العقد و إنما يوجب الخيار لا يجب للمشروط عليه الالتزام بشرطه وجوبا تكليفيا و ليس للمشروط له أجباره على ذلك فإن ألتزامه بالشرط لا يزيد عن الوعد فكما أن الوفاء به ليس واجبا تكليفا بل هو أمر أخلاقي فكذلك الالتزام الشرطي فإنه لا يجب الوفاء به و على هذا فما ذكره شيخنا الاستاذ من أن المقام نظير تعذر الشرط فكما أنه لا يوجب بطلان العقد و هكذا عدم الوفاء بالشرط و كذلك في المقام إذا أجاز المالك العقد بدون الشرط الذي وقع عليه من الفضولي و ليس نقص في ذلك المبني و لكن البنا ليس بصحيح .
و توضيح ذلك أن العقد تارة يطلق و يراد منه أسم المصدر أى الملتزم به الحاصل من الالتزام و الاعتبار النفساني و أخرى يطلق على نفس الالتزام العقدي أى المعنى المصدري .
أما الاول : فهو مطلق و غير مقيد بشيء و لا متوقف عليه فإنه بعد تحقق ما يؤثر فيه لا معنى لوقوفه على شيء بل أن حصل ما يؤثر فيه فيحصل و إلا فلا ، فلا يعقل توقفه على شيء بعد حصوله و إلا يلزم من وجوده عدمه .
و أما الثاني : فهو تارة يوجد من المتعاقدين مقيد بشيء كما إذا كان العقد خياري بشرط و غير مقيد بشيء و أخرى يكون مشروطا بشرط كما إذا كان في العقد شرط و أشتراط ففى هنا و إن قلنا أن الشرط يرجع إلى كون الوقوف على الالتزام البيعي و الثبوت