مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 235
نمايش فراداده

لا يتوهم أن تقييد العقد على النحو الذي قلتم عين التعليق فيكون بالطلا أما لعدم حصول المعلق عليه أو لبطلان التعليق في نفسه .

فإنه توهم فاسد إذ معنى التعليق أن أصل الالتزام العقدي متوقف على الشرط و هو على تقدير حصول الشرط و إلا فلا التزام و هذا بخلاف التقييد المذكور فإن أصل الالتزام على ما ذكرنا متوقف من حيث الوجود على الشرط بحيث يلزم من وجود الشرط وجود - المشروط و من عدمه عدمه كما هو معنى التعليق بل استمرار ذلك الالتزام و الوقوف عليه مقيد بالشرط و هذا معنى ثبوت الخيار .

لا يقال أنه أى فرق بين عدم الوفاء بالشرط الموجب للخيار و بين عدم الاجازة الموجب للبطلان .

قلت : فرق واضح بين الامرين حيث العقد قد تحقق على الاول و لكن لم يحصل شرط لزومه و الدوام و الثبات عليه و هذا بخلاف الثاني فإن المجيز لم يقبل العقد فيكون باطلا نظير عدم قبول القابل بما أنشأه الموجب كما تقدم فافهم و تأمل .

و توضيح المقام أنه هل يعتبر مطابقة الاجازة للعقد أم لا و على تقدير الاعتبار هل يفرق بين أن يكون من المالك الاصيل و بين العكس و بين الصور الاخرى أم لا ، و تفصيل ذلك أن الاجازة تارة تكون مطابقة للعقد و هذا لا شبهة في صحته كما تقدم تفصيله من الاختلاف فيه بين القول بالكشف أو النقل .

و أخرى تباينه مبائنة تامة كما إذا باع الفضولي الدار فأجاز المالك بيع البستان أو باع الفضولي دار الصغير و أجاز المالك دار