مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 56
نمايش فراداده

ربحها في كل عشرة ثمانية فإنه عندئذ كيف يمكن الالتزام بصحة المعاملة الادنى بقانون أن غرض المالك من المضاربة هو الاسترباح و أن النهى عن معاملة خاصة لاجل الخطا في التطبيق ، و أذن فلا يمكن تطبيق الروايات على القواعد .

و أما كون الخسران على العامل في مورد الروايات فليس ذلك من ناحية الاشتراط و إلا لكان تخلفه موجبا للخيار لا كون الوضيعة على العامل بل هو من قبيل اشتراط كون الوضيعة على العامل في صورة المخالفة و هذا المعنى و ان كان يتفق أحيانا كما أتفق في معاملات عباس عم النبي صليه الله عليه و آله و سلم و لكن لا كلية له قطعا و من الظاهر أن الامور الاتفاقية لا تكون ضابطة كلية لكي تؤخذ بها في جميع الموارد و هذا ظاهر لا شك فيه .

فتحصل من جميع ما ذكرناه إنه لا يمكن حمل النصوص المذكورة على الفضولي مع تقييدها بالاجازة اللاحقة و لا حملها على القواعد بل هى محمولة على التعبد المحض الذي يخالف القواعد و حينئذ فلا يجوز التعدي عن موردها بل يجب الاقتصار عليه .

مع إن ورودها على طبق القاعدة يقتضى ذكر ذلك في باب المضاربة أيضا لان الحركة على طبق غرض المالك لا يختص بباب المضاربة بل تجري في الوكالة و غيرها أيضا مع أنه لم يتفوه به أحد بل يقتضى ذلك الاختلاف في مضمونها مع أن الفقهاء قد أفتوا على طبقها بلا خلاف في ذلك من أحد .

قال العلامة في القواعد : ( و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بأبتياع شيء معين ، فابتاع غيره ضمن و لو ربح حينئذ فالربح على شرط ) و حكى التصريح بذلك كله عن النهاية و الشرايع