مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 7 -صفحه : 609/ 7
نمايش فراداده

الصبر على الديون و عليه فان قدرت على المطالبة و الاخذ فيأخذ الثمن من المشترى و الا فيبقى في ذمته كما هو واضح .

و على الجملة ارتفاع وجوب الصبر عن البايع لا يوجب ثبوت الخيار بل له أن لا يصبر و يطلب الثمن من المشترى لا أن يكون له الخيار ان شاء فسخ العقد و ان شاء لم يفسخ .

و أما الجهة الثانية : فيرد عليها أولا أن كون التلف على البايع في ثلاثة أيام أيضا ضرر على البايع فلا يختص ذلك بما بعد ثلاثة أيام و ثانيا أن كون تلف المبيع على البايع ضرر عليه فيرتفع بدليل لا ضرر و يكون ذلك تخصيصا لقاعدة كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه فلا مساس له بثبوت الخيار للبايع و يمكن أيضا رفع الضرر بالتقاص و هو ليس خيارا بل له مع ذلك مطالبة الثمن أيضا .

و من هنا ظهر الجواب عن الجهة الثالثة أيضا و يضاف إلى جميع ذلك أنه لماذا يختص الخيار بما بعد ثلاثة أيام فلا يجرى فيها أيضا مع أن شمول القاعدة بالنسبة إليها و إلى غيرها على حد سواء كما لا يخفى فافهم .

الوجه الثالث : الاخبار الكثيرة المستفيضة فانها تدل على أنه إذا باع أحد ماله و لا يقبضح صاحبه و لا يقبض الثمن أن الاجل بينهما ثلاثة أيام فان أقبضه المشترى الثمن فبها و الا فلا بيع بينهما كما في رواية ( 1 ) على ابن يقطين و لا بيع له أى المشترى كما في غيرها من الروايات ( 2 ) حيث استدل بها على ثبوت خيار التأخير للمشتري و لكن يرد عليه أنها ظاهرة

1 - و سائل ، ج 12 ، ص 357 ، ( ح 3 ) .

2 - ابن الحجاج ، و سائل ، ج 12 ، ص 356 ، ( ح 2 ) - زرارة ح 1 - ابن عمار ( ح 4 ) .