المسجد فرأى نجاسة فيه ، فإن كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة و إن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار و لم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الازالة ثم البناء على صلاته .
( 43 مسألة ) : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداء في حال الصلاة و هو مشكل .
( 44 مسألة ) : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شك في بقاء صورة الصلاة و محوها معه فلا يبعد البناء علي البقاء لكن الاحوط الاعادة بعد الاتمام .
( 39 فصل في المكروهات في الصلاة ) و هي امور : ( الاول ) : الالتفات بالوجه قليلا بل و بالعين و بالقلب .
( الثاني ) : العبث باللحية أو بغيرها كاليد و نحوها .
( الثالث ) : القرآن بين السورتين على الاقوى ، و إن كان الاحوط الترك .
( الرابع ) : عقص الرجل شعره ، و هو جمعه و جعله في وسط الرأس و شده أوليه ، و إدخال أطرافه في أصوله ، أو ظفره وليه على الرأس ، أو ظفره و جعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة ، و الاحوط ترك الكل بل يجب ترك الاخير في ظفر الشعر حال السجدة .
( الخامس ) : نفخ موضع السجود .
( السادس ) : البصاق .
( السابع ) : فرقعة الاصابع أى نقضها .
( الثامن ) : التمطي .
( التاسع ) : التثاؤب .
( العاشر ) : الانين .
( الحادي عشر ) : التأوه .
( الثاني عشر ) : مدافعة البول و الغائط بل و الريح .
( الثالث عشر ) : مدافعة النوم ، ففى الصحيح : لا تقم إلى الصلاة متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا .
( الرابع عشر ) : الامتخاط ( الخامس عشر ) : الصفد في القيام ، أى الاقران بين القدمين معا كأنهما في قيد .
( السادس عشر ) : وضع اليد على الخاصرة .
( السابع عشر ) : تشبيك الاصابع .
( الثامن عشر ) : تغميض البصر .
( التاسع عشر ) : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه .
( العشرون ) : حديث النفس .
( الحادي و العشرون ) : قص الظفر و الاخذ من الشعر و العض عليه .
( الثاني و العشرون ) : النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب و قراءته .
( الثالث و العشرون ) : التورك ، بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام .
( الرابع و العشرون ) : الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل .
( الخامس و العشرون ) : كل ما ينا في الخشوع المطلوب في الصلاة .
( 1 مسألة ) : لابد للمصلى من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب و الدلال و منع الزكاة و النشوز و الاباق و الحسد و الكبر و الغيبة و أكل الحرام و شرب المسكر ، بل جميع المعاصي لقوله تعالى : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) .
( 2 مسألة ) : قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة ، و أنها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أن الاولى الاقتصار على صورة الحاجة و الضرورة و لو العرفية و هي عد الصلاة بالخاتم و الحصى بأخذها بيده ، و تسوية الحصى في موضع السجود ، و مسح التراب عن الجبهة ، و نفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير ، أو إيقاظ النائم ، و صفق اليدين لاعلام الغير ، و الايماء لذلك ، و رمى الكلب و غيره بالحجر ، و مناولة العصى للغير ، و حمل الصبي و ارضاعه ، و حك الجسد ، و التقدم بخطوتين ، و قتل الحية و العقرب و البرغوث و البقة و القملة و دفنها في الحصى ، و حك خرء الطير من الثوب ، و قطع الثواليل ، و مسح الدماميل ، و مس الفرج ، و نزع السن المتحرك ، و رفع القلنسوة و وضعها ، و رفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد ، و إدارة السبحة ، و رفع الطرف إلي السماء ، و حك النخامة من المسجد ، و غسل الثوب أو البدن من القئ و الرعاف .
40 فصل : لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا و الاحوط عدم قطع النافلة أيضا ، و إن كان الاقوى جوازه ، و يجوز قطع الفريضة لحفظ مال ، و لدفع ضرر مالى أو بدني كالقطع لاخذ العبد من الاباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد و نحوه ذلك ، و قد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه ، و قد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، و كقطعها عند نسيان الاذان و الاقامة إذا تذكر قبل الركوع ، و قد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضر تلفه ، و لا يبعد كراهته لدفع ضررمالي يسير و على هذا فينقسم إلى الاقسام الخمسة .
( 1 مسألة ) : الاحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذ و رة بالخصوص ، بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، و أما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا ( 2 مسألة ) : إذا كان في أثناء الصلاة فرأي نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها ، لان دليل فورية الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام هذا في سعة الوقت ، و أما في الضيق فلا إشكال نعم لو كانت الوقت موسعا و كان بحيث لو لا المبادرة إلى الازالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع .
( 3 مسألة ) : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ، لا في الضيق ، و يحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الاداء متشاغلا بالصلاة .
( 4 مسألة ) : في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحة ، و إن كان آثما في ترك الواجب ، لكن الاحوط الاعادة خصوصا في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه .
( 5 مسألة ) : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته .
( 41 فصل في صلاة الايات ) و هي واجبة على الرجال و النساء و الخناثي ، و سببها امور : ( الاول و الثاني ) : كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما ، و إن لم يحصل منهما خوف .
( الثالث ) : الزلزلة ، و هي أيضا سبب لها مطلقا ، و إن لم يحصل بها خوف علي الاقوى .
( الرابع ) : كل مخوف سماوي أو أرضى كالريح الاسود أو الاحمر أو الاصفر و الظلمة الشديدة و الصاعقة و الصيحة و الهدة و النار التي تظهر في السماء و الخسف و غير ذلك من الآيات و المخوفة عند غالب الناس و لا عبرة بغير المخوف من هذه المذكورات ، و لا بخوف النادر ، و لا بانكساف أحد النيرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا للاوحدي من الناس ، و كذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوفا للغالب من الناس ، و أما وقتها ففى الكسوفين هو من حين الاخذ إلي تمام الانجلاء على الاقوى ، فتجب المبادرة إليها ، بمعنى عدم التأخير إلي تمام الانجلاء ، و تكون أداء في الوقت المذكور ، و الاحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء ، و عدم نية الاداء و القضاء على فرض التأخير ، و أما في الزلزلة و سائر الآيات المخوفة فلا وقت لها ، بل يجب المبادرة إلى الاتيان بها بمجرد حصولها و إن عصى فبعده إلي آخر العمر ، و تكون أداء مهما أتى بها إلى آخره ، و أما كيفيتها فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات ، و سجدتان بعد الخامس من كل منهما ، فيكون المجموع عشر ركوعات ، و سجدتان بعد الخامس ، و سجدتان بعد العاشر ، و تفصيل ذلك بأن يكبر للاحرام مقارنا للنية ، ثم يقرأ الحمد و سورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ، و يقرء الحمد و سورة ، ثم يركع و هكذا حتى يتم خمسا فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثم للركعة الثانية فيقرأ الحمد و سورة ، ثم يركع ، و هكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد و يسلم ، و لا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها ، و يجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الاول من الركعة الاولى الفاتحة ، ثم يقرا بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ، ثم يركع و يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من تلك السورة و يركع ، ثم يرفع و يقرأ بعضها آخر ، و هكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع ، ثم يسجد بعده سجدتين ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ، فيقرأ في القيام الاول الفاتحة و بعض السورة ، ثم يركع و يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الاولي إلي العاشر فيسجد بعده سجدتين ، و يتشهد و يسلم فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة ، و سورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة ، و يجب إتمام سورة في كل ركعة و إن زاد عليها فلا بأس ، و الاحوط الاقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع كما أن الاحوط و الاقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ إلا إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ، و هكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة ، بل ركع عن بعضها ، فإنه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد الحمد كما عرفت ، نعم لو ركع الركوع الخامس ، عن بعض سورة فسجد فالأَقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ، ثم القرائة من حيث قطع ، و في صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق ( 1 مسألة ) : لكيفية صلاة الآيات كما استفيد مما ذكرنا صور : ( الاولي ) : أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب ، و سورة تامة في كل من الركعتين ، فيكون كل من الفاتحة و السورة عشر مرات و يسجد بعد الركوع الخامس و العاشر سجدتين .
( الثانية ) : أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين ، فيكون الفاتحة مرتان : مرة في القيام الاول من الركعة الاولى ، و مرة في القيام الاول من الثانية ، و السورة أيضا مرتان ، ( الثالثة ) : أن يأتى بالركعة الاولي كما في الصورة الاولى ، و بالركعة الثانية كما في الصورة الثانية ( الرابعة ) : عكس هذه الصورة .
( الخامسة ) : أن يأتى في كل من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات و تفريقها في البعض ، فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث إنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها .
( السادسة ) : أو يأتى بالركعة الاولي كما في الصورة الاولى ، و بالثانية كما في الخامسة .
( التاسعة ) : عكس ذلك .
( الثامنة ) : أن يأتى بالركعة الاولى كما في الصورة الثانية ، و بالثانية كما في الخامسة .
( التاسعة ) : عكس ذلك و الاولى اختيار الصورة الاولي ، ( 2 مسألة ) : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الاجزاء و الشرائط و الاذكار الواجبة و المندوبة .
( 3 مسألة ) : يستحب في كل قيام ثان بعد