من العرق المسمى بالعادل ؟ إلى فضاء الفرج ، و إن لم يخرج إلى خارجه ، و هو في الاغلب أصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوة و لذع و حرقة ، بعكس الحيض و قد يكون بصفة الحيض ، و ليس لقليله و لا لكثيره حد ، و كل دم ليس من القرح أو الجرح و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شك فيه و لم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الاحوط .
( 1 مسألة ) : الاستحاضة ثلاثة أقسام ، قليلة و متوسطة و كثيرة ، فالأَولى : أن تتلوث القطنة بالدم من غمس فيها ، و حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة ، و تبديل القطنة أو تطهيرها .
( و الثانية ) : أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقة ، و يكفي الغمس في بعض أطرافها ، و حكمها مضافا إلى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداة ( و الثالثة ) : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، و يجب فيها مضافا إلى ما ذكر تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، و غسل للعشائين تجمع بينهما ، و الاولى كونه في آخر وقت فضيلة الاولي حتى يكون حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة ، و يجوز تفريق الصلوات و الاتيان بخمسة أغسال ، و لا يجوز الجميع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض ، لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء .
( 2 مسألة ) : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، و هل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الاقوى وجوبه ، و إذا حدثت بعدهما فللعشائين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها و ان حدثت بعدها فللظهرين و ان حدثت بعدهما فللعشائين كما أنه لو حدثت قبل صلوة الفجر و لم تغسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين ، و إن انقطعت قبل وقتهمابل قبل الفجر أيضا ، و إذا حدثت الكثير بعد صلاة الفجر في ذلك اليوم غسلان ، و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين .
( 3 مسألة ) : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما الفجر بعده فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها .
( 4 مسألة ) : يجب على المستحاضة اختيار حالها ، و أنها من أي قسم من الاقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قليلا ثم إخراجها و ملاحظتها ، لتعمل وظيفتها ، و إذا صلت من اختبار بطلت إلا مع مطابقة و حصول قصد القربة ، كما في حال الغفلة ، و إن لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الاخذ بالقدر المتيقن إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط ، فتأخذ بها ، و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت .
( 5 مسألة ) : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة ، و كذا تبديل القطنة أو تطهيرها ، و كذا الخرقة إذا تلوثت ، و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الاعمال للاجزاء المنسية ، و لا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة ، بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك ، بل يكفيها أعمالها لاصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها .
( 6 مسألة ) : إنما يجب تجديد الوضوء و الاعمال المذكورة إذا استمر الدم فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الاعمال المذكورة لها فقط ، و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء ، و ان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، و هكذا ، بل إذا بقي و ضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .
( 7 مسألة ) : في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما الاولي تقديم الوضوء .
( 8 مسألة ) : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الاذان و الاقامة و الادعية المأثورة ، و كذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ، و لا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت و اغتسلت أول الوقت و أخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم ، و عدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت ، بمعنى انقطاعه ، و لو كان انقطاع فترة ( 9 مسألة ) : يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة و شدها بخرقة ، فإن احتبس الدم و إلا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلا ، و تأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل احداهما قدامها ، و الاخرى خلفها و تشدهما بالتكة أو ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت و خرج الدم أعادت الصلاة ، بل الاحوط إعادة الغسل ايضا ، و الاحوط كون ذلك بعد الغسل و المحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار إذا كانت صائمة .
( 10 مسألة ) : إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأَحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلي بلا فاصلة .
( 11 مسألة ) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى ثم دخل الوقت من فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة .
( 12 مسألة ) : يشترط في صحة صوم المستحاضة على الاحوط إتيانها للاغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلوتها يبطل صومها أيضا علي الاحوط و أما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم ، و إن كان الاحوط مراعاته أيضا ، و أما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .
( 13 مسألة ) : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت فلو بادرت إلى بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة ، و انكشف عدم الانقطاع بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الاحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع .
( 14 مسألة ) : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، تشك في كونه لبرء أو فترء ، و على التقادير اما ان يكون قبل الشروع في الاعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطع برء و قبل الاعمال يجب عليها الوضوء فقط ، أو مع الغسل ، و الاتيان بالصلاة ، و إن كان بعد الشروع استأنفت ، و إن كان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء و الغسل ، و إن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الاحوط ، و إن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترد لا يجب عليها الاستيناف أو الاعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء .
( 15 مسألة ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الادنى إلى الاعلى كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة فإن كان قبل الشروع في الاعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الاعلى ، و كذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، و أما إن كان بعد الشروع قبل تمام فعليها الاستيناف و العمل على الاعلى ، حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل و أتت به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب الاستيناف ، و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتيمم بدله ، و إن ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها ، لكن عليها القضاء على الاحوط ، و إن انتقلت من الاعلى إلى الادنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ، ثم تعمل على الادني ، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل الصلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضأ و تصلي ، لكن للعصر و العشائين يكفي الوضوء ، و إن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها ، و إلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، و إن لم تغتسل لها فللمغرب ، و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت ، و بقي مقدار إتيان العشاء .
( 16 مسألة ) : يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انتقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع ، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .
( 17 مسألة ) : المستحاضة القليلة كما يجب عليه تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة ، كالطواف الواجب ، و مس كتابة القرآن إن وجب ، و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الاحوط ، و إن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها ، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الاحوط ، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها ، بل و لو تركت الوضوء للصلاة أيضا .
( 18 مسألة ) : المستحاضة