طبقات الارحام بترتيب الارث ، فالطبقة الاولى و هم الابوان و الاولاد مقدمون على الثانية و هم الاخوة و الاجداد ، و الثانية مقدمون علي الثالثة و هم الاعمام و الاخوال ، ثم بعد الارحام المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي ، ثم عدول المؤمنين .
( 2 مسألة ) : في كل طبقة الذكور مقدمون على الاناث ، و البالغون على غيرهم و من مت إلى الميت بالاب ، و الام أولى ممن مت بأحدهما ، و من انتسب إليه بالاب أولى ممن انتسب إليه بالام ، و في الطبقة الا لوى الاب مقدم على الام ، و الاولاد و هم مقدمون على أولادهم ، و في الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة .
و هم مقدمون على أولادهم ، و في الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، و هو على أولادهما .
( 3 مسألة ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للاناث ، و كذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكن الاحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور بالغين أو غائبين .
( 4 مسألة ) : إذا كان الميت ام و أولاد ذكور فالأَم أولى ، لكن الاحوط الاستيذان من الاولاد أيضا .
( 5 مسألة ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأَحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة و إذا كان للصبي ولي فالأَحوط الاستيذان منه أيضا .
( 6 مسألة ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع ، و يحتمل تقدم الاسن .
( 7 مسألة ) : إذا أوصي الميت في تجهيزه إلى الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي لكن الاقوى صحتها و وجوب العمل بها ، و الاحوط إذنهما معا ، و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير و إن كان أحوط ( 8 مسألة ) : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام ، و كذا إذا تبدل الولي بأن صار البالغ أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانقلت الولاية إلى غيره .
( 9 مسألة ) : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الالزام بالاعادة .
( 10 مسألة ) : إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ، و إلا احتاج إلى البينة و مع عدمها لابد من الاحتياط .
( 11 مسألة ) : إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة ، لانه أيضا مكلف كالمكره .
( 12 مسألة ) : حاصل ترتيب الاولياء أن الزوج مقدم علي ثم المالك ، ثم الاب ، ثم الذكور من الاولاد البالغين ثم الاناث البالغات ، ثم أولاد ، ثم الجد ثم الجدة ، ثم الاخ ثم الاخت ، ثم أولادهما الاعمام ، ثم الاحوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين .
( فصل في تغسيل الميت ) يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثنى عشريا أو غيره ، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثنى عشري ، و لا يجوز تغسيل الكافر و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابي و المشرك و الحربي و الغالي و الناصبي و الخارجي و المرتد الفطري و الملي إذا مات بلا توبة ، و أطفال المسلمين بحكمهم و أطفال الكفار بحكمهم و ولد الزنا من المسلم بحكمه و من الكافر بحكمه ، و المجنون إن وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم ، و إن وصف الكفر كافر و إن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو امه ، و الطفل الاسير تابع لآ سره إن لم يكن معه أبوه أو امه ، بل أوجد ه أو جدته و لقيط دار الاسلام بحكم المسلم ، كذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولد منه ، و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضا ، و إذا كان للقسط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلف في خرقة و يدفن ( فصل ) : يجب في الغسل نية القربة علي نحو ما مر في الوضوء ، و الا قوى كفاية نية واحدة للاغسال الثلاثة و إن الاحوط تجديدها عند كل عسل ، و لو اشتراك اثنان يجب على كل منهما النية ، و لو كان أحد هما معينا و الاخر مغسلا وجب على المغسل النية ، و إن كان الاحوط نية المعين أيضا ، و لا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، و يجب حينئذ النسبة على كل منهم .
( فصل ) يجب المماثلة بين الغاسل و الميت في الذكور ية و الانوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس ، و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد .
( أحدها ) : الطفل الذي لا يزيد سنة عن ثلاث سنين ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه و لو مع التجرد ، و مع وجود المماثل ، و إن كان الاحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل .
( الثاني ) : الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، و لو مع وجود المماثل و مع التجرد ، و إن كان الاحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ، و كونه من وراء الثياب ، و يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان يكره ، و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الامة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلقة الرجعية ، و ان كان الاحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل ، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة ، و خصوصا إذا تزوجت بغيره إن كان إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك و الوقت ، و أما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
( الثالث ) : المحارم بنسب أو رضاع ، لكن الاحوط بل الاقوى اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب .
( الرابع ) : المولى و الامة فيجوز للمولى تغسيل الامة تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ، و لا في عدة الغير ، و لا مبعضة و لا مكاتبة ، و أما تغسيل الامة مولاها ففيه إشكال و إن جوزه ، بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأَحوط تركه بل الاحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا .
( 1 مسألة ) : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، و إلا فان كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الامة مولاها فكذلك ، و إلا