الخط من موقف كل مصل بها ، بل المحاذاة العرفية كافية ، غاية الامر أن المحاذاة تتسع مع البعد ، و كلما ازدادت سعة المحاذاة ، كما يعلم ذلك بملاحظة الاجرام البعيدة كالانجم و نحوها ، فلا يقدح زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها ، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى أجرام البعيدة و القول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا ، و إن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحة فلا وجه له ، و يعتبر العلم بالمحاذاة مع الامكان ، و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الامارات المفيدة للظن و في كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال ، و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها ، و إلا فالأَحوط تكرار الصلاة ، و مع عدم إمكان تحصيل الظن يصلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فيتخير بينها .
( 1 مسألة ) : الامارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العمل كما هو الغالب بالنسبة إلي البعيد كثيرة : منها الجدي الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة و النجف و بغداد و نحوها خلف المنكب الايمن و الاحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه ، و المنكب ما بين الكتف و العنق و الاولي وضعه خلف الاذن و في البصرة و غيرها من البلاد الشرقية في الاذن اليمنى و في موصل و نحوها من البلاد الغربية بين الكتفين ، في الشام خلف الكتف الايسر ، و في عدن بين العينين ، و في صنعاء على الاذن اليمنى ، و في الحبشة و التوبة صفحة الخد الايسر ، و منها : سهيل و هو عكس الجدي .
و منها : الشمس لاهل العراق إذا زالت عن الانف إلى الحاجب الايمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب .
و منها جعل المشرق على اليمين و المغرب على الشمال لاهل العراق أيضا في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل .
و منها : الثريا و العيوق لاهل المغرب يضعون الاول عند طلوعه على الايمن ، و الثاني على الايسر ، و منها : محراب صلى فيه معصوم .
فإن علم أنه صلى فيه من تيامن و لا تياسر كان مفيدا للعلم ، و إلا فيفيد الظن .
و منها : قبر المعصوم ، فإذا علم عدم تغيره و أن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم و إلا فيفيد الظن .
و منها : قبلة بلد المسلمين في صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، إلى ذلك كقواعد الهيئة و قول أهل خبرتها .
( 2 مسألة ) : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن و لا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الاقوى ، و لا فرق بين أسباب حصول الظن ، فالمدار على الاقوى فالأَقوى ، سواء حصل من الامارات المذكورة أؤمن غيرها ، و لو من قول فاسق ، بل و لو كافر فلو أخبر عدل و لم يحصل الظن بقوله و أخبر فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة كونها من أهل الخبرة يعمل به .
( 3 مسألة ) : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الاعمى و البصير ، غاية الامر أن اجتهاد الاعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الامارات أو في تعيين القبلة .
( 4 مسألة ) : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، و لا يكتفي بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الاقوى .
( 5 مسألة ) : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم فالأَحوط تكرار الصلاة إلا إذا علم مبنية على الغلط .
( 6 مسألة ) : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن احداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلا إذا كانت احداهما مظنونة ، و الاخري موهومة ، فيكتفي بالاولى ، و إذا حصر فيها ظنا فكذلك يكر رفيهما ، لكن الاحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلي أربع جهات .
( 7 مسألة ) : إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اخري ما دام الظن باقيا .
( 8 مسألة ) : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلي الظهر مثلا إليها ، ثم تبدل ظنه إلي جهة اخرى وجب عليه إتيان العصر إلي الجهة الثانية ، و هل يجب إعادة الظهر أولا ؟ الاقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الاولى مستدبرا ، أو إلى اليمين أو اليسار ، و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الاعادة .
( 9 مسألة ) : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة اخرى انقلب إلي ما ظنه ، إلا إذا كان الاول إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد .
( 10 مسألة ) : يجوز لاحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا ، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ، و لا يكون بحد الاستدبار أو اليمين و اليسار .
( 11 مسألة ) : إذا لم يقدر علي الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فبقدر ما وسع ، و يشترط أن يكون التكرار علي وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في احداهما ، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين و اليسار ، و الاولي أن يكون علي خطوط ؟ متقابلات .
( 12 مسألة ) : لو كان عليه صلاتان فالأَحوط أن تكون الثانية إلي جهات الاولي .
( 13 مسألة ) : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل ، و كان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم الاولى ثم يشرع في الثانية ، و يجوز أن يأتى بالثانية في كل جهة صلي إليها الاولى إلى أن تتم ، و الاحوط اختيار الاول ، و لا يجوز أن يصلى الثانية إلى الجهة التي صلي إليها الاولى نعم إذا اختار الوجه الاول لا يجب أن يأتى بالثانية على ترتيب الاولي .
( 14 مسألة ) : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو سبعة فهل يجب إتمام جهات الاولى ، و صرف بقية الوقت في الثانية ، أو يجب إتمام جهات الثانية و إيراد النقص على الاولى ؟ الاظهر الوجه الاول ، و يحتمل وجه ثالث و هو التخيير ، و إن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الاتيان بجهات الثانية ، و يكون الاولى قضأ ، لكن الاظهر وجوب الاتيان بالصلاتين ، و إيراد النقص علي الثانية .
كما في الفرض الاول ، و كذا الحال في العشائين ، و لكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا ، بخلاف العشائين ، لا ختلافهما في عدد الركعات .
( 15 مسألة ) : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الاعادة و لا إتيان البقية ، و لو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين و اليسار كفى ، و إلا وجبت الاعادة .
( 16 مسألة ) : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ، و التكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات اليومية ، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار ، كصلاة الآيات ، و صلاة الاموات ، و قضاء الاجزاء المنسية و سجدتي السهو ، و إن قيل في صلاة الاموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات ، أو التعيين بالقراعة ، و أما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر .
فمع عدم الظن يتخير ، و الاحوط القرعة ( 17 مسألة ) : إذا صلى من دون