عروة الوثقی

محمدکاظم الطباطبائی

جلد 1 -صفحه : 117/ 10
نمايش فراداده

كذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم و نحوه .

( 1 مسألة ) : ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شيء من الغائط ، و إن كان ملاقياله في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئافلاقي الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأَحوط الاجتناب عنه ، و أما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .

( 2 مسألة ) : لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم .

و أما بيعها من الماكول فلا يجوز ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد و نحوه .

( 3 مسألة ) : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا ، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه ، و إن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الاصل ، و كذا إذا لم يعلم أن له داما سائلا أم لا ، كما أنه إذا شك في شيء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا ، أو من الفلاني حتى يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته .

( 4 مسألة ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، و يمكن اختلاف الحيات في ذلك ، و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشك المذكور ، و ان حكى عن الشهيدان جميع الحيوانات البحرية ليس لهادم سائل الا التمساح ، لكنه معلوم ، و الكلية المذكورة معلومة " الثالث " المنى من كل حيوان له دم سائل ، حراما كان أو حلالا ، بريا أو بحريا ، و أما المذي الوذي و الودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين و كذا رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط .

" الرابع " الميتة من كل ماله دم سائل ، حلالا كان أو حراما ، و كذا أجزاؤها المبانة منها ، و إن كانت صغارا ، عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و ألسن ، وا لبيضة إذا اكتست القشر الاعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، و سواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، يلحق بالمذكورات الانفحة ، و كذا اللبن في الضرع ، و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكن الاحوط في اللبن الاجتناب ، خصوصا إذا كان من مأكول اللحم ، و لا بد من غسل ظاهر الانفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة نجس العين و أما فيها فلا يستثنى شيء .

( 1 مسألة ) : الاجزاء المبانة من الحى مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة إلا الاجزاء الصغار ، كالثالول و البثور و كالجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الاجرب عند الحك و نحو ذلك .

( 2 مسألة ) : فأرة المسك المبانة من الحى طاهرة على الاقوى ، و إن كان الاحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، و أما المبانة من الميت ففيها إشكال ، و كذا في مسكها ، نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها .

و لو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت .

( 3 مسألة ) : ميتة ما لانفس له طهارة ، كالوزغ و العقرب و الخنفساء و المسك .

و كذا الحية و التمساح ، و إن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .

( 6 مسألة ) : إذا شك في شيئفى انه مما مات حتف انه أو قتل ، او ذبح على الوجه الشرعي .

( 6 مسألة ) : ما يؤخذ من يد المسلم و اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ، و إن لم يعلم تذكيته ، و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه ألف : له دم سائل أم لا ( 5 مسألة ) : المراد من الميتة اعم مما أثر الاستعمال لكن الاحوط الاجتناب .

( 7 مسألة ) : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه .

( 8 مسألة ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، و لا يقبل الطهارة شيء من الميتات ، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل .

( 9 مسألة ) : السقط قبل ولوج الروح ، نجس ، و كذا ، الفرخ ، في البيض .

( 10 مسألة ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة علي الاقوى ، و إن كان الاحوط غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة الانسان قبل الغسل .

( 11 مسألة ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس ( 12 مسألة ) : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة ، و إن كان قبل البرد ، من فرق بين الانسان و غيره نعم وجوب غسل المس للميت الانساني مخصوص بما بعد برده .

( 13 مسألة ) : المضغة نجسة و كذا المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل .

( 14 مسألة ) : إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال ، و ينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلا ، و كانت معلقة بجلدة رقيقة ، فالأَحوط الاجتناب .

( 15 مسألة ) : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس .

( 16 مسألة ) : إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فان كان قليلا جدا فهو طاهر ، و إلا فنجس .

( 17 مسألة ) : إذا وجد عظما مجرد أو شك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ، حتى لو علم أنه من الانسان و لم يعلم أنه من كافر أو مسلم .

( 18 مسألة ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .

( 19 مسألة ) : يحرم بيع الميتة ، لكن الاقوى