قول المبین عن وجوب مسح الرجلین

محمد بن علی بن عثمان الکراجکی؛ التحقیق: علی موسی الکعبی

نسخه متنی -صفحه : 39/ 2
نمايش فراداده
كلمة المؤسسة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

وبعد:

فقد بقيت مسألة الخلاف الفقهي المبتني على طبيعة فهم وأدراك حقيقة المراد بالنص القراني والسيرة النبوية الشريفة، في واحد من اركان الوضوء الرئيسية، وهو مسح أو غسل الرجلين ، من المسائل الخلافية البارزة بين العامة والخاصة، حيث شغلت مساحة كبيرة من البحوث والمساجلات الكلامية المختلفة فيما بينهما، والمبتنية على مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل.

ولعل من يتأمّل ـ وإن كان بعجالة عابرة ـ في مجمل النصوص التي يتذرع بها كل طرف في إثبات مدعاه ـ العامة بالقول بالغسل، والخاصة بالقول بالمسح ـ يجد ـ وبلا محاباة ـ متانة ورصانة ماذهب إليه الشيعة الامامية من القول بأن ما جاء به الشرع المقدس هو المسح دون الغسل، وبوضوح جلي لا يستلزم ـ كما عمد إلى ذلك العامة ـ أي حمل وقسر للنصوص على غير وجهها الظاهر والمراد من المسلمين التعبد به، والالتزام بفحواه، ولما كان في ذلك ـ الحمل أوالقسر ـ الكثير من المجافاة