أما الشيخ الطوسي فقد حكى قولاً في المبسوط بالمنع منه ، وكذلك نقل عن الشيخ الطوسي عدم الجواز في النهاية في مسألة تحليل المولى أمته لعبده .
وممن قال بعدم الجواز أيضاً ، العلامة في المختلف ، وولده .
أما القائلون بالجواز فيستدلّون بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (1) .
حيث استدل ابن إدريس بهذه الاية على حلية الاستمتاع بالتحليل لدخوله في قوله تعالى : (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) ، لان المراد من ملك اليمين ما يشمل تحليل الامة المملوكة ، والتحليل هذا هو ( تمليك المنفعة ) .
ويمكن أن يدخل التحليل أيضاً في قوله تعالى : (إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ) ، لان الاصحاب اختلفوا في أن التحليل هنا هل هو عقد أو إباحة وتمليك منفعة ؟ فنقل عن السيد المرتضى (رحمه الله) أنه عقد متعة .
وعلى فرض عدم شمول الاية لتحليل الامة المملوكة فيخصص عموم الاية (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) بتخصيص آخر غير القسمين المذكورين فيها ، للروايات الواردة عن أئمة أهل
(1) سورة المؤمنون : 5 .