لا تخونوا الله و الرسول

صباح علی البیاتی

نسخه متنی -صفحه : 318/ 273
نمايش فراداده

ولم يرد النهي فيها عن العكس ، أي التزوج من العمة على إبنة أخيها أو الخالة على إبنة أُختها ، وهذا هو محل الخلاف :

فجمهور أهل السنة حكموا بتحريم الجمع في كلتا الصورتين .

قال النووي : وقوله (صلى الله عليه وسلم) : « لا يجمع بين المرأه وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح البنتين معاً أو تقدم هذه أو هذه ، فالجمع بينهما حرام كيف كان ، وقد جاء في رواية أبي داود وغيره « لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى » لكن إن عقد عليهما معاً بعقد واحد فنكاحهما باطل وإن عقد على إحداهما ثم الاُخرى فنكاح الاُولى صحيح ونكاح الثانية باطل والله أعلم(1) .

وقد أخرج الائمة من أهل السنة كثيراً من هذه الروايات ، فقد أخرج النسائي تسع روايات عن أبي هريرة جماعها : لا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها ، وأخرج ثلاث روايات عن جابر ، جماعها : نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها ، وأخرج الترمذي عن ابن عباس : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها ، قال : حدثنا نصر بن علي ، حدثنا عبد

(1) شرح صحيح مسلم 5/192 .