الاعلى ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بمثله ، وفي الباب عن علي وابن عمر وعبدالله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب(1) .
وأخرج الدارمي عن أبي هريرة : نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها (2) .
هذه الروايات كما نلاحظ مجمعة على النهي عن التزوج بابنة الاخ أو إبنة الاُخت جمعاً مع العمة والخالة ، ولم ترد الزيادة على ذلك إلاّ عن طريق واحد ، هو :
حدثنا الحسن بن علي الخلاّل ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا داود بن أبى هند ، حدثنا عامر عن أبي هريرة ، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على إبنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أُختها ، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى(3) .
هذه هي الرواية التي استشهد بها النووي على التحريم ، وهي معارضة بكل الروايات المتقدمة التي ليس فيها هذه الزيادة ، فلا
(1) جامع الترمذي 3/432 ـ 433 .
(2) سنن الدارمي 2/36 .
(3) الترمذي 3/433 ، سنن أبي داود 2/224 .