وأخرج مسلم : حدّثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك على ابن شهاب [ عاد إلى الزهري ] عن عبدالله والحسن ابني محمّد ابن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب : أنّ رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل اللحوم الحمر الانسيّة.
هنا لايوجد خطاب لابن عباس، فلاحظوا بقيّة الاحاديث :
وحدّثناه عبدالله بن محمّد بن أسماء الربيعي، حدّثنا الجويرية، عن مالك بهذا الاسناد [ نفس السند ] وقال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان [ لا يوجد اسم ابن عباس ] : إنّك رجل تائه، نهانا رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر.
لاحظتم الفرق بين العبارات.
حديث آخر : حدّثنا أبوبكر ابن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب، جميعاً عن ابن عيينة. قال زهير : حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن علي، عن أبيهما، عن علي : إنّ رسول الله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم
(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9/136.