إليه، وهذا ما استقبحه بعض علمائهم، ولذا لم يتعرّض لنقله كثير منهم، إنّ عليّاً يرسل بنته وهي صبيّة صغيرة إلى عمر بهذا العنوان!! بعنوان أن ينظر إلى البردة ـ القطعة من القماش ـ لكن في الأصل وفي الواقع، يريد علي أن ينظر الرجل إلى ابنته أمام الناس! لاحظوا بقيّة الأقوال.
النقطة الرابعة:
في رواية الطبقات: أمر علي بأُم كلثوم فصنعت، وفي رواية الخطيب عن عقبة بن عامر: فزُيّنت، زُيّنت البنت، فأعطاها القماش، بأن تحمل القماش إلى المسجد فينظر عمر إليها ليرى هل تعجبه البنت أو لا؟
وفي رواية ابن عبد البر وغيره عن الباقر (عليه السلام)! كشف عن ساقها، فلمّا أخذت القماش إلى المسجد أمام الناس، فبدل أن ينظر الرجل إلى القماش نظر إليها، وكشف عن ساقها.
فجاء بعضهم، وهذّب هذه العبارة: كشف عن ساقها، بنت علي في المسجد وعمر يفعل هذا! قال ابن الأثير: وضع يده عليها، وقال الدولابي: أخذ بذراعها، وفي رواية اخرى: ضمّها إليه.
أمّا الحاكم والبيهقي فلم يرويا شيئاً من هذه الأشياء.
وهنا يقول السبط ابن الجوزي: قلت: هذا قبيح والله، لو كانت أمة لما فعل بها هذا، ثمّ بإجماع المسلمين لا يجوز لمس الأجنبيّة، فكيف ينسب عمر إلى هذا.
وهل كان لمساً فقط كما يروون؟!
النقطة الخامسة:
قال عمر للناس في المسجد بعد أن وقع هذا التزويج، قال وهو فرح مستبشر: رفّئوني رفّئوني ـ أي قولوا لي بالرفاء والبنين.
هذا في الطبقات وفي الاستيعاب وفي الإصابة وغيرها من الكتب.
ثمّ إنّ هذا أي قول الناس للمتزوّج بالرفاء والبنين، هذا من رسوم الجاهلية، وقد منع عنه رسول الله، والحديث في مسند أحمد(1)، وهو أيضاً في رواياتنا، لاحظوا كتاب وسائل الشيعة(2).
ولذا نرى أنّ بعضهم يحوّر هذه الكلمة أو ينقلها بالمعنى، لاحظوا الحاكم يقول: قال لهم ألا تهنّئوني، وفي البيهقي: فدعوا له بالبركة.
النقطة السادسة:
على فرض وقوع التزويج، فهل له منها ولد أو أولاد؟
في بعض الروايات: ولدت له زيداً، أي ذكراً اسمه زيد.
وفي رواية الطبقات: زيد ورقية.
وفي رواية النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات: زيد وفاطمة.
وفي رواية ابن قتيبة في المعارف: ولدت له وُلداً قد ذكرناهم.
إذن، أصبحوا أكثر من اثنين.
النقطة السابعة:
في موت هذه العلوية الجليلة مع ولدها في يوم واحد، هكذا يروون، إنّها ماتت مع ولدها في يوم واحد، وشيّعا معاً، وصلّي عليهما معاً.
ابن سعد يقول عن الشعبي: صلّى عليهما عبدالله بن عمر، ويروي عن غير الشعبي: صلّى عليهما سعيد بن العاص.
1- مسند أحمد 3 / 451. 2- وسائل الشيعة 14 / 183.