نجاة فی القیامة فی تحقیق أمر الإمامة

میثم بن علی بن میثم البحرانی

نسخه متنی -صفحه : 195/ 110
نمايش فراداده

الله ورسوله "(1) أي أولياء الله ورسوله.

وقوله (عليه السلام): " أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها "(2) فالرواية المشهورة مفسرة له.

وقوله تعالى: * (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا) *(3) أي وليهم وناصرهم هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعامة المفسرين(4) فقد ظهر بما قلنا أن لفظة المولى غير محتملة الأولى.

سلمناه لكن لم قلتم: بتعيين حمله في هذا الحديث عليه في الوجه الأول، وأن من ذكر كلاما محتملا لأشياء عقيب كلام خرج في أحد محتملاته. فإنه يريد بذلك المحتمل ذلك الصريح.

قلنا: هذا ممنوع.

قوله: الانسان إذا كان له عبيد فيهم زيد فقال للجماعة: ألستم تعرفون عبدي زيدا أشهدكم أن عبدي حر، فهم منه أنه أراد عبده زيدا.

قلنا: لا نسلم، بدليل حسن الاستفهام والتوكيد ها هنا الذين هما عندكم دليل الاشتراك، فإنه لو أشهد أقواما على ذلك لم يشهدوا حتى يستفسروه: أي عبيدك تريد؟ ويحسن منه أن يقول بعد المقدمة: أشهدكم أن عبدي الذي هو زيد.

ثم سلمنا أن تقديم تلك المقدمة يقتضي أن يكون المراد بالمولى الأولى،

(1) كنز العمال 12: 88، الحديث 34113، مع تقديم وتأخير في مفردات الحديث.

(2) انظر التبيان 3: 187، ومجمع البيان 2: 41 وفيهما: نكحت.

(3) سورة محمد: 11.

(4) انظر التبيان 9: 295، ومجمع البيان 9: 151، وتفسير شبر: 475، والميزان 18:

230.