في السبب الذي يتعين به الإمام
أجمعت الأمة على أن الانسان لا يصير إماما بمجرد أهليته للإمامة وأجمعت أيضا على أن المقتضي لتعيين الإمام ليس إلا أحد الأمور الثلاثة:
الأول: إما أن ينص عليه النبي أو الإمام.
الثاني: أن تختاره الأمة وتجتمع عليه.
الثالث: أن يدعو أهل الإمامة إلى نفسه بشرط أن يكون مباينا للظالمين آمرا بالمعروف عاملا به، ناهيا عن المنكر مجتنبا له، وهذا الإجماع إجماع عرضي ليس مقصودا بالقصد الأول من جميع الأمة، بل معناه أن أحدا من الأمة لم يذكر سببا رابعا لتعين الإمام.
اعلم أن الاتفاق من كل الأمة حاصل على كون السبب الأول - وهو النص من النبي أو الإمام - سببا إلى تعيين الإمام، واختلفوا في الطريقين(1) الباقيين، واتفقت الإمامية على إبطال أن يكون أحدها سببا. وذهب الأشعرية(2) وجمهور
(1) في الأصلين: الطرفين.
(2) نسبة إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى 320 هـ.