أما أبو حنيفة فمنع من ذلك وقال: لا يجوز الجمع بين صلاتين بعذر السفر بحال.
وفي قول آخر لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت واحد سوى الظهر والعصر بعرفه والمغرب والعشاء في وقت واحد بعذر السفر أو المطر تقديماً أو تأخيراً(1).
أما عند المطر فقد أجاز الشافعي الجمع بين الصلاتين تقديماً.
وقال أبو اسحاق الشيرازي الشافعي: ويجوز الجمع بين الصلاتين(2).
وأحمد يوافق مالك في جواز الجمع بين العشائين فقط لعذر المطر لا بين الظهر والعصر سواء قوي المطر أو ضَعُفْ إذا كان المطر يبل الثوب ويوجد معه مشقة وكذلك يجوز للوحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.
وذهب جماعة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال عن ابن اسحاق المرزوي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر(3).
إلى غير ذلك من الأقوال بين مواقف لبعض ومخالف لبعض آخر.
أما أئمة أهل البيت(عليهم السلام) فقد صدر منهم كلام واحد بأن الجمع جائز بين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً ويجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً.
قالوا بذلك تبعاً للنبي(صلى الله عليه وآله).
ويدل على صحة هذا القول علاوة على الأحاديث الكثيرة الواردة عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام) آيات كريمة وأحديث نبوية شريفة من طرق دعاة السنة فلابد أن
1- راجع غنية المتملي: 244. 2- راجع الجوهر النقي في الرد على البيهقي: ح226. 3- راجع النووي لصحيح مسلم: 5 / 218 و 219.