نسوة، ومنهم من حرَّم الكُرنْب(1) ; لانَّه نَبَتَ على دم الحسين ولم يكن قبل ذلك 4 ص182.
ج ـ كنتُ أودّ أن لا يكتب هذا الرجل عزوه المختلق في النكاح قبل مراجعة فقه الاماميّة، حتّى يعلم أنَّهم جمعاء من غير استثناء أحد لا يُبيحون نكاح أكثر من أربع، فإنّ النكاح بالتسع من مختصّات النبيِّ (صلى الله عليه وآله)، وليس فيه أيُّ خلاف بينهم وبين العامَّة.
ولولا أنَّ هذه نسبةٌ مائنةٌ إلى بعض الاماميَّة، لدلَّ القارئ عليه ونوَّه باسمه أو بكتابه، لكنَّه لم يعرفه، ولا قرأ كتابه، ولا سمعتْ اذناه ذكره، غير أنَّ حقده المحتدم أبى إلاّ أن يفتري على بعضهم حيث لم تسعه الفرية على الجميع.
كما كنتٌ أودّ أن لا يُملي عن الكرنب حديثاً يفتري به قبل استطراقه بلاد الشيعة، حتّى يجدهم كيف يزرعون الكرنب ويستمرأون أكله مزيجاً بمطبوخ الارز ومقلى القمح [البلغور]، يفعل ذلك علماؤهم والعامَّة منهم وأعوانهم وساقتهم، وما سمعت أُذنا أحد منهم كلمة حظر عن أحد منهم، ولا نُقل عن مُحدِّث أو مؤرِّخ أو لغويٍّ أو قصّاص أوخضرويٍّ بأنَّه نبت على دم الحسين (عليه السلام) ولم يكن قبل ذلك.
____________
(1) قال ابن منظور في لسان العرب 1: 716 «كرنب»: الكُرُنْبُ: بقلة. قال ابن سيّده: الكرنب: هذا الذي يقال له السِّلق.