من فقه الخلاف المرور بین یدی المصلی

امیر رحمانی

نسخه متنی -صفحه : 47/ 5
نمايش فراداده

قال النووى الشافعى فى المجموع شرح المذهب:

«السنته للمصلى اَن يكون بين يديه سترة من جدار اَو ساريه اَوغيرهما و يدنومنها و نقل الشيخ ابوحامه الاجماع فيه و السنته اَن لايزيه ما بينه و بينها على ثلاثه اذرع

فان لم يكن حائط و نحوه غرز عصا و نحوها اَو جَمع متاعه اَو رحله و يكون

ارتفاع العصاو نحوها ثلثى ذراع فصاعداً و هو قدر مؤخرة الرحل على المشهور و قيل ذراع(1)»