و قال في كتاب المصباح المنير: عدا عليهيعدو عدواً و عدوّاً مثل فلس و فلوس وعدواناً و عداء بالفتح و المدّ ظلم و تجاوزالحدّ و هو عاد إلى أن قال: و اعتدى و تعدّىمثله.
و من الظاهر أنّ الجاني خطأ لا يقال لهظالم لما عرفت من الحديث النبوي من: رفعالخطأ عن أُمّتي، يعني المؤاخذة عليه فإذاثبت أنّ الجناية خطأ ليس بظلم و لا هي عنعمد ثبت انّها لا تدخل تحت التعدّي والضمان منوط بالتعدّي و بذلك يتمّ القولبأنّه لا ضمان على الأمين إذا جنى علىالأمانة خطأ و يخرج إطلاق الخبر النبويشاهداً على ذلك هذا ما يمكن من التقريب فيالمقام و هو جيّد كما لا يخفى على ذويالأفهام.
إلّا أنّ المسألة لمّا كانت عارية عنالنصّ الصريح الواضح الذي عليه المدارعندنا في الفتوى و هو السبب الأقوى لذويالديانة و التقوى كانت المسألة غير خاليةمن الإشكال و عموم البلوى.
فإن قيل: إنّه يمكن الاستناد في ذلك إلىالحديث النبوي المذكور لدلالته على رفعالخطأ عن الأُمّة برفع جميع لوازمه الجمّةالتي من جملتها الضمان في هذا المكان.
قلت: مجال الاحتمال في الخبر المذكور واضحالظهور بأن يحمل على رفع الواحدة خاصّة وعدم ترتّب العقاب على الجاني خطأ و إن وجبعليه ما يترتّب على ذلك من الحقوق الشرعيةكما في النسيان أيضاً و قد صرّح الأصحاب وعليه دلّت الأخبار بوجوب الكفّارة في قتلالخطأ و ضمان الطبيب و نحوه في النسيانكنسيان الصلاة أو بعض أركانها و نسيانالصلاة في النجاسة فإنّ الواجب الإتيانبالصلاة في جميع الصور المذكورة و إن سقطتالمؤاخذة بالترك من حيث النسيان لرفعالقلم عنه.
و بالجملة: فالأقرب هو ما ذكرناه من عدمالضمان في المسألة المذكورة إلّا أنّ فيالإفتاء به توقّفاً على طريقتنا في الفتوىو الله العالم.
امّا اخبار المفضل بن عمر فقد وردت عنمولانا الصادق (عليه السلام) انّه يظهرمولانا الصاحب أوّلًا و يخرج الحسيني ويلتقيان و يطلب منه الدلائل