أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة

یوسف البحرانی

نسخه متنی -صفحه : 222/ 73
نمايش فراداده

و قال في كتاب المصباح المنير: عدا عليهيعدو عدواً و عدوّاً مثل فلس و فلوس وعدواناً و عداء بالفتح و المدّ ظلم و تجاوزالحدّ و هو عاد إلى أن قال: و اعتدى و تعدّىمثله.

و من الظاهر أنّ الجاني خطأ لا يقال لهظالم لما عرفت من الحديث النبوي من: رفعالخطأ عن أُمّتي، يعني المؤاخذة عليه فإذاثبت أنّ الجناية خطأ ليس بظلم و لا هي عنعمد ثبت انّها لا تدخل تحت التعدّي والضمان منوط بالتعدّي و بذلك يتمّ القولبأنّه لا ضمان على الأمين إذا جنى علىالأمانة خطأ و يخرج إطلاق الخبر النبويشاهداً على ذلك هذا ما يمكن من التقريب فيالمقام و هو جيّد كما لا يخفى على ذويالأفهام.

إلّا أنّ المسألة لمّا كانت عارية عنالنصّ الصريح الواضح الذي عليه المدارعندنا في الفتوى و هو السبب الأقوى لذويالديانة و التقوى كانت المسألة غير خاليةمن الإشكال و عموم البلوى.

فإن قيل: إنّه يمكن الاستناد في ذلك إلىالحديث النبوي المذكور لدلالته على رفعالخطأ عن الأُمّة برفع جميع لوازمه الجمّةالتي من جملتها الضمان في هذا المكان.

قلت: مجال الاحتمال في الخبر المذكور واضحالظهور بأن يحمل على رفع الواحدة خاصّة وعدم ترتّب العقاب على الجاني خطأ و إن وجبعليه ما يترتّب على ذلك من الحقوق الشرعيةكما في النسيان أيضاً و قد صرّح الأصحاب وعليه دلّت الأخبار بوجوب الكفّارة في قتلالخطأ و ضمان الطبيب و نحوه في النسيانكنسيان الصلاة أو بعض أركانها و نسيانالصلاة في النجاسة فإنّ الواجب الإتيانبالصلاة في جميع الصور المذكورة و إن سقطتالمؤاخذة بالترك من حيث النسيان لرفعالقلم عنه.

و بالجملة: فالأقرب هو ما ذكرناه من عدمالضمان في المسألة المذكورة إلّا أنّ فيالإفتاء به توقّفاً على طريقتنا في الفتوىو الله العالم.

المسألة الثامنة و الثلاثون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا فيما ورد منالاختلاف في الرجعة

امّا اخبار المفضل بن عمر فقد وردت عنمولانا الصادق (عليه السلام) انّه يظهرمولانا الصاحب أوّلًا و يخرج الحسيني ويلتقيان و يطلب منه الدلائل‏