اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 195
نمايش فراداده

أن دعوى عدم الضمان مع تقدير وجوده أيضاكذلك، و المناقشة في ضمانها بفواتها تحتاليد جارية في المنافع المقصودة أيضا، وما ذكرنا من دوران المالية المطلقة وغيرها مدار تقدير الوجود مطلقا أو في فرضخاص لا دخل له بما قيل في عمل الحر من أنهليس بمال قبل المعاوضة و مال بعدها، فإنالمالية لا تحدث بالمعاوضة و إنما الحادثبها هي الملكية، بل مسيس الحاجة إليه يوجبتقدير وجوده فيملك بالإجارة.

المبحث الثاني عشر: في حكم أخذ الأجرة علىالواجبات

و الكلام فيه تارة في منافاة الوجوب بماهو لأخذ الأجرة، و اخرى في منافاة الوجوبالتعبدي بما هو تعبدي لأخذ الأجرة، وثالثة في منافاة الوجوب التعبدي النيابيلأخذ الأجرة، نظرا إلى أنه لا يقع قربيا عنالمنوب عنه فلا يستحق الأجرة، فهنا مقاماتمن الكلام:

المقام الأول: في بيان منافاة الوجوب بماهو لأخذ الأجرة و عدمها، و مجموع ما ذكر في وجه المنافاة أمور

أحدها: أن عمل المسلم ليس بمال و إنما يصحأخذ الأجرة عليه لكون عمل المسلم محترما وإيجابه يوجب سقوط احترامه لما سيجي‏ء إنشاء اللّه تعالى.

ثانيها: ما عن الشيخ الأعظم «قدّس سرّه»في مكاسبه من أن عمل المسلم مال لكنه غيرمحترم لكون العامل مقهورا عليه من دون دخلاذنه و رضاه «1»، فالإيجاب مسقط لاعتباراذنه و رضاه المقومين لاحترام المال.

ثالثها: ما عن بعض أجلة العصر «2» من أنالإيجاب يوجب سقوط ملك التصرف، لمنافاةالمقهورية في الإيجاد للسلطنة على الفعل والترك، و ملك التصرف شرط في نفوذ كل تصرفمعاملي.

رابعها: ما نسب الى الشيخ الأكبر كاشفالغطاء «قدّس سرّه» «3» من أن‏

(1) المكاسب: ص 63.

(2) راجع تقريرات درس مكاسب النائينيللآملي: ج 1، ص 40.

(3) الناسب هو الشيخ الأنصاري في المكاسب: ص62، و لعل مأخذ كلام الشيخ الأنصاري هو شرحبيع القواعد لكاشف الغطاء الغير مطبوع.