وكونهم مبطلين، وفيه إبطال قول من يقولإنه عليه السلام لم يكن مصمما فيمحاربتهم، لما قدمناه وفيه تحقيق ما رويمن خبر البشارة للعشرة بالجنة، وما روي فيعائشة وغيرها من أنهن أزواجه صلّى اللهعليه وآله وسلّم في الجنة، وفيه بيان زوالالخلاف في إمامة أمير المؤمنين عليهالسلام لأن من يذكر بالخلاف ممن يعتد بهإذا صحت التوبة عنه، فقد ثبتت طريقةالإجماع، فليس لأحد أن يقول: ما الفائدة فيذكر ذلك في هذا الموضع؟) قال: (إعلم أن طريقمعرفة التوبة لا يكون إلا غالب الظن، ولايعلم صحتها من أحد إلا بالسمع، لأنها وإنعلمت فلا يصح أن يعلم بشروطها على وجه يقطععليها (1) ولا يعلم هل تناولت كل ذنوبه أمالبعض، وهل تناولته على الوجه الذي يصحعليه أم لا؟ لأن ذلك مما يلطف فلا يعرفهالإنسان من غيره، وإن جاز أن يعرفه مننفسه، وقد ثبت أن أحدنا وإن شاهد من غيرهإظهار التوبة، واضطر من جهته إلى الندم،فليس يقطع على أنه في الحقيقة تائب، وعلىأنه قد أزال العقاب، فلو لم يحكم بتوبة أحدإلا مع العلم لما عرفنا أحدا تائبا من جهةالعقل (2) والعادة، ولما صح أن نزيل الذمعنه والمدح) قال: (وثبت أنها في هذا الوجهبمنزلة الطاعات والواجبات، لأن طريقالمدح فيها غالب الظن من حيث لا يقطع علىوقوعها على وجه يستحق به الثواب إلا من جهةالسمع) ثم قال: (واعلم أن ما طريقه الظنيعتمد فيه على الإمارات فإذا صح كونهإمارة من جهة العقل (2) يجب أن يعمل عليه،وقد ثبت أن إظهاره لندمه بالقول والفعلاللذين نشاهدهما نعمل عليه، فيجب أن
(1) غ " على وجه يصح عليه ". (2) غ " من جهة الفعل " في الموضعين.