و كذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّدالغسل، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذاالثوب لا يجب فيه التعدّد (1) و كذا إذاتنجّس شيء بغسالة البول بناءً على نجاسةالغسالة لا يجب فيه التعدّد.
[(مسألة 12): قد مرّ أنّه يشترط في تنجّسالشيء بالملاقاة تأثّره]
(مسألة 12): قد مرّ أنّه يشترط في تنجّسالشيء بالملاقاة تأثّره، فعلى هذا لوفرض (2) جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلًا كماإذا دهّن (3) على نحو إذا غمس في الماء لايتبلّل أصلًا يمكن أن يقال: إنّه لا يتنجّسبالملاقاة (4) و لو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن تكون (5) رجل الزنبور و الذباب والبقّ من هذا القبيل.
[(مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجبالتنجيس]
(مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجبالتنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنفطاهرة و إن لاقت الدم في باطن الأنف، نعملو ادخل فيه شيء من الخارج و لاقى الدم فيالباطن فالأحوط فيه الاجتناب (6)
(1) بل يجب فيه و في ملاقي غسالة الغسلةالاولى من البول في وجه موافق للاحتياط.(آل ياسين). (2) مع أنّه فرض بعيد مشكل جدّاً، بل الأقربهو التنجّس. (الإمام الخميني). لكنّه مجرّد فرض لا واقع له. (الخوئي). (3) يمكن أن يكون هذا تنظيراً لا مثالًا، وإلّا فيتأثّر الجسم بواسطة الدهنالمتأثّر بعضه ببعض لا بواسطة وصول البللو عدمه. (الشيرازي). (4) مشكل جدّاً. (الأصفهاني). لكن الأقوى تنجّسه. (البروجردي). بل يتنجّس. (الخوانساري). مشكل فلا يُترك الاحتياط. (الگلپايگاني). (5) بل الوجدان على خلافه. (الفيروزآبادي). (6) لا فرق بين الفرضين في الاحتياط.(البروجردي).