الأرضيّة (1) اللاصقة بالنعل و القدم، و إنكان لا يبعد طهارتها (2) أيضاً.
[(مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعللا تطهر بالمشي]
(مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعللا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدهاإذا نفذت فيه إشكال (3) و إن قيل بطهارتهبالتبع (4)
[(مسألة 2): في طهارة ما بين أصابع الرجلإشكال]
(مسألة 2): في طهارة ما بين أصابع الرجلإشكال (5) و أمّا أخمص القدم فإن وصل إلىالأرض يطهر و إلّا فلا، فاللازم وصول تمامالأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمامباطن القدم نجساً و مشى على بعضه لا يطهرالجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
[(مسألة 3): الظاهر كفاية المسح على الحائط]
(مسألة 3): الظاهر كفاية المسح على الحائط(6) و إن كان لا يخلو
(1) الّتي لا يحكم العرف بوجودها.(الفيروزآبادي). (2) بل الطهارة قويّة. (الشيرازي). إذا كانت ممّا لا تزول بالمشي عادة. (آلياسين). (3) أقواه العدم. (آل ياسين). الأقوى عدم الطهارة. (الإمام الخميني). (4) لا يخلو من إجمال و إشكال.(الگلپايگاني). و هو قويّ. (الشيرازي). (5) أقواه العدم. (آل ياسين). ممّا لا يصل إلى الأرض، بل الأقوى عدمالطهارة، و أمّا المقدار الّذي وصل إليهامتعارفاً كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل فالأقوى هو الطهارة. (الإمامالخميني). لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجّسهبالمشي فيطهر بزوال العين به أو بالمسح.(الخوئي). (6) غير ظاهر. (البروجردي). فيه تأمّل. (الحكيم).