عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 306
نمايش فراداده

و يجب الغضّ عنها لأنّ جواز النظر معلّق (1)على عنوان خاصّ و هو الزوجيّة أوالمملوكيّة، فلا بدّ من إثباته، و لو رأىعضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أوغيرها من أعضائه جاز النظر (2) و إن كانالأحوط الترك.

[(مسألة 12): لا يجوز للرجل و الأُنثى النظرإلى دبر الخنثى‏]

(مسألة 12): لا يجوز للرجل و الأُنثى النظرإلى دبر الخنثى، و أمّا قبلها (3) فيمكن أنيقال بتجويزه لكلّ منهما للشكّ في كونهعورة (4)

(1) في تعليله إشكال، و الحكم كما ذكره لالما ذكره. (الإمام الخميني).

الأظهر أنّ التعليق على الأمر الوجوديهنا و في سائر موارده إنّما يجدي حيث يكونمجرى لأصالة العدم، و عليه فيختلف حكم هذهالمسألة باختلاف فروضها كما لا يخفى علىالمحصّل النبيه. (آل ياسين).

(2) مع فرض المماثلة أو المحرميّة أو كونالتردّد بين العورة و غيرها ممّا يجوزالنظر إليه مطلقاً. (آل ياسين).

(3) لا يخفى ما في المتن من الاختلاط والاغتشاش، و التحقيق أن يقال: النظر إلىقبلي الخنثى معاً في النظر الواحد حرامعلى كلّ ناظر بالغ، و أمّا النظر إلى واحدمنهما فإن كان فيما كان الآخر مورداًللابتلاء فلا يجوز النظر أيضاً، و إلّايجوز النظر إلى ما لا يشابه قبله و لا يجوزالنظر إلى ما يشابه قبله، أمّا الرجلفلأنه يعلم أنّه إمّا العورة للرجل و إمّاالبدن للمرأة الأجنبيّة، و أمّا المرأةفلأنها تعلم أنّها إمّا عورة المرأة وإمّا البدن للرجل الأجنبيّ، هذا في الرجلو المرأة. و أمّا الخنثى فيجوز له أن ينظرإلى كلّ واحدٍ منهما في هذه الصورة أي مععدم الابتلاء بالآخر. (الفيروزآبادي).

(4) لمّا كان يعلم أنّ أحدهما عورة حرمالنظر إلى كلّ واحد منهما، فضلًا عن النظرإليهما معاً، هذا إذا كان الناظر محرماً،أمّا إذا كان أجنبيّا جاز نظره إلى مايخالف عورة نفسه و حرم نظره إلى مايوافقها. (الحكيم).