[(مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيتالرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة]
(مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيتالرطوبة (1) في المحلّ يشكل الحكم بالطهارةفليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[(مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أنلا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية]
(مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أنلا يكون في ما يمسح به رطوبة (2) مسرية، فلايجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة، نعم لاتضرّ النداوة الّتي لا تسري.
[(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسةأُخرى]
(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى (3)كالدم أو وصل إلى المحلّ (4)
فيه إشكال. (الخوانساري). لا يُترك الاحتياط و ذلك في ما لم يفض إلىالكفر و إلّا يوجب نجاسته بالكفر.(الفيروزآبادي). فيه نظر. (الحكيم). في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أوالروث إشكال، و أمّا حصولها بالاستنجاءبالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّلالنجاسة العرضيّة بالنجاسة الذاتيّةالكفريّة. (الخوئي). في حصول الطهارة بالروث و العظم إشكال.(النائيني). (1) الرطوبة المسرية دون النداوة.(الفيروزآبادي). (2) على الأحوط. (الشيرازي). (3) فإن لاقى ظاهر المحلّ من موضع النجو وحلقة الدبر فيجب الماء، و إلّا فمجرّدخروجه من الغائط لا يوجب التنزّل إلىالماء، و هكذا في صورة ملاقاة نجاسةخارجيّة للمحلّ بعد تنجّسه فإنّه أيضاًمبنيّ على انفعال المتنجّس جديداً و إلّافلا يتعيّن عليه الماء أيضاً. (آقا ضياء). (4) أي إلى البشرة، و كذا لو وصل إلى البشرةما خرج من الغائط، و أمّا مع عدم الوصولكما لو أصاب النجس العين النجسة الّتي فيالمحلّ فالظاهر عدم التعيّن. (الإمامالخميني).