عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 323
نمايش فراداده

ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجبعليه الاحتياط بالجمع (1) بين الوضوء والغسل عملًا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كانذلك بعد أن توضّأ، و أمّا إذا خرجت منه قبلأن يتوضّأ فلا يبعد (2) جواز الاكتفاءبالوضوء لأنّ الحدث الأصغر معلوم، و وجودموجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحابوجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.

[فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته‏]

فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته (3)

[أمّا الأوّل أي مستحباته‏]

أمّا الأوّل فأن يطلب (4) خلوة، أو يبعدحتّى لا يُرى شخصه، و أن يطلب مكاناًمرتفعاً للبول، أو موضعاً رخواً (5)، و أنيقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيتالخلاء، و رجله اليمنى عند الخروج، و أنيستر رأسه، و أن يتقنّع و يجزي عن سترالرأس، و أن يسمّي عند كشف العورة، و أنيتّكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرّج رجله اليمنى،

مشكل فالأحوط إجراء حكم الصورة اللاحقةعليه. (الگلپايگاني).

(1) الجمع أحوط، و يكفي الغسل لغايته أولاستحبابه النفسي. (الجواهري).

(2) بعيد جدّاً، فلا يُترك الاحتياط بالجمعكما مرّ في الصورتين السابقتين.(الخوانساري).

(3) في ثبوت الاستحباب و الكراهة لبعض ما فيالباب إشكال. (الإمام الخميني).

(4) بعض المستحبّات المذكورة لم يثبتاستحبابها إلّا بقاعدة التسامح، و هي غيرثابتة، فاللازم الإتيان بها برجاءالمطلوبيّة، و كذلك المكروهات فاللازمتركها برجاء المطلوبيّة. (الحكيم).

(5) كتراب أو رمل لئلّا يترشّح البول عليه،فإنّ من فقه الرجل ارتياد موضع مناسبللبول. (كاشف الغطاء).