و بين البشرة في المسح، و تجب إزالةالموانع و الحواجب، و اليقين بوصولالرطوبة إلى البشرة، و لا يكفي الظنّ، و منقطع بعض قدمه مسح على الباقي و يسقط مع قطعتمامه (1)
[(مسألة 25): لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكونالمسح بنداوة الوضوء]
(مسألة 25): لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكونالمسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماءجديد، و الأحوط أن يكون بالنداوة الباقيةفي الكفّ (2) فلا يضع يده بعد تماميّة الغسلعلى سائر أعضاء الوضوء لئلّا يمتزج ما فيالكفّ بما فيها، لكنّ الأقوى (3) جواز ذلك،و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت منسائر الأعضاء (4) فلا يضرّ الامتزاج (5)
إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريبفي جواز المسح على ظاهر القدم على ما فهيعليه، و إذا كان خارجاً عن المتعارف فلاريب في تعيّن المسح على البشرة. (الخوئي). (1) أي من قبّة القدم و إن كان الأحوطحينئذٍ مسح البقيّة إلى المفصل. (الإمامالخميني). (2) بل هو الأظهر، و به يظهر الحال في بقيّةالمسألة. (الخوئي). لا يُترك. (الشيرازي، آل ياسين). هذا هو الأقوى. (النائيني). لا ينبغي تركه. (البروجردي). (3) فيه إشكال فلا يُترك الاحتياط.(الأصفهاني). بل الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي). فيه إشكال. (الحكيم). (4) الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلّةاللحية الداخلة في حدّ الوجه و بذلك يظهرالحال في بقيّة المسألة. (الخوئي). (5) الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).